(باب): في شروط القران
  نسك أو لإفساد أو لإحصار أو نحو الدماء (فعليه) لا على المستأجر له (إلا دم القران والتمتع) فهما على المستأجر؛ إذ هما من لازم ما عقد عليه، فيكون من ثلث تركة الميت أو في ذمته إن لم يبق شيء من ثلثها إن عين التمتع، أو لم يعينه والعرف يقتضيه، أو لم يقتضه العرف وقد فوض الوصي في تعيين أي الأنواع، وإلا فينظر. فإن لم يوجد هدي التمتع في تركة الميت ولا بقي من الثلث قيمته بقي الهدي في ذمة الميت، ولا صوم هنا، فلا يجب ولا يصح من الأجير ولا من غيره، وإذا تلفت بدنة القران بعد السوق فكذا أيضاً في تركة الميت وإلا ففي ذمته، وإن كانت على وجه يضمن فعلى من ضمنه، وإلا يسق فلا قران، فلتفريط لا أجرة له وقد ذكر عليه القران وسلمت له البدنة أو ثمنها، وإلا صح الحج غير قران، وفي إجزائه عن الميت وعدمه ما مر في المخالفة للمعين أو العرف وعدمه(١).
  مَسْألَة: والأجير على الحج أجير مشترك وسواء كانت السنة معينة أم لا، في الصحيحة والفاسدة؛ لعدم تعيين المدة وإن كان العمل معيناً؛ فلا يقبل الوصي قول الأجير في فعله ولو ظن الوصي صدقه إلا ببينة على ذلك، والمراد على الثلاثة الأركان، وتكون بينة واحدة؛ لئلا تكون مركبة.
  مَسْألَة: ويصح استئجار الواحد بحجتين أو أكثر إذا كانتا في الذمة، ويبدأ بأيهما شاء، ثم يكون للآخرين الخيار في الفسخ متى بدأ بإحداهما. وإن كانت إحداهما معينة في سنته فلصاحب المطلقة الخيار عند الشروع في المعينة، وكذا لو كانت معينة في السنة الثانية والأخرى مطلقة فلصاحب المعينة الفسخ؛ لأن التعجيل يجب، وإن كانتا معينتين في سنتين صحتا ولصاحب الآخرة الخيار، وفي سنة تصح الإجارة الأولى لا الثانية، وإن حج عن الثانية أثم وأجزأ، وله أجرة المثل، فإن عقدا في حالة واحدة أو التبس حالهما أو التبس المتقدم منهما بطلا، وإذا حج عن أحدهما أجزأ؛ لأنه مأذون بالحج، وله أجرة مثله.
(١) في (ج): «أو عدمه».