تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعيين [أفضل] أنواع الحج

صفحة 633 - الجزء 2

  مَسْألَة: من استأجره⁣(⁣١) اثنان أحدهما بحجة والثاني بعمرة لم يكن له أن يجمع بينهما في سفر واحد إلا أن يأذنا له بذلك وهما حيان أو يأذنا للوصي. قلت: أو يأذن الوصي فقط، ويستحق الأجرة ولا تقع عن الميت. وكذا إذا استأجراه على حجتين أو أكثر فإنه ينشئ لكل حجة سفراً، وليس له أن ينشئ السفر لهما الكل ثم يقيم في مكة ويأتي في كل سنة بحجة، إلا إذا كان الموصون أذنوا له بذلك. وكذا فيمن استأجره اثنان لزيارة قبر النبي ÷ فليس له جمعهما في سفر واحد إلا أن يأذنا له كذلك، وقد فهم من هذا أن الزيارة كالحج في وجوب السير لها من الوطن أو ما في حكمه لو انفردت⁣(⁣٢)، وأما إذا كانت تابعة للحج كما يوصى بها في زماننا هذا فتدخل تبعاً لسفر الحج ويكون الإنشاء بهما واحداً حتى يفرغ من أعمال الحج ويتفرغ لها. وكذا فيمن استأجره شخصان للحج والزيارة فليس له أن ينشئ لهما سفراً واحداً، لا شخص واحد فالعرف الآن أن الاستئجار في الحج والعزم للزيارة من مكة، فصح أن ينشئ لهما سفراً واحداً كما هو العرف الآن، ولعل له أن يقدم الزيارة لو وصل إلى مكة قبل وقت الحج، فلا يتوهم أنه يتمحض السفر لها بتقديمها؛ إذ السفر في الحقيقة للحج لكن عرض فعل الزيارة قبل مجيء وقت الحج.

(فصل): في تعيين [أفضل] أنواع الحج

  (و) اعلم أن (أفضل الحج الإفراد) وهو يروى أنه حج الرسول ÷، وإنما يكون أفضلها إذا كان (مع عمرة) تنضاف إليه وتكون (بعد) أيام (التشريق) في سنته تلك وسفره، والمراد في بقية شهر ذي الحجة بعد خروج أيام التشريق.

  (ثم) بعد الإفراد (القران) فهو أفضل من التمتع. وإنما كان الإفراد أفضلها لتعدد الإحرام فيه بالعمرة بعده، ولم يكن فيه ثمة انتفاع ولا دم يجبر النقص كالتمتع، والوجه في أفضلية القران على التمتع أن حج القارن ميقاتي والمتمتع مكي، والميقاتية أفضل؛ لطولها، ولأن في التمتع ترفيهاً على النفس، بخلاف القران. والقول بأن


(١) في المخطوطات: من استأجر. والمثبت من البيان.

(٢) وفي هامش شرح الأزهار: وأما الزيارة إذا أوصى بها صحت ولو من غير الوطن إلا أن يعين المكان تعين. (é).