(فصل): في النذر بالمشي إلى بيت الله تعالى، والهدي، وما يتعلق بذلك
  الإفراد أفضل من القران والتمتع عام سواء كان الحاج قد حج من قبل قراناً أم لا، وسواء كان الحج فرضاً أو نفلاً.
  (ثم) إذا لم يكن مع الإفراد عمرة بعد أيام التشريق كان (العكس) بين الأولين فقط، والمراد بالعكس(١) هنا اللغوي، وهو الحكم على خلاف الحكم الأول، فحيث لا يكون مع الإفراد عمرة يكون القران أفضل، ثم الإفراد أفضل من التمتع، ولا يتوهم أنه إذا لم يكن مع الإفراد عمرة فإن التمتع أفضل كما عرفت.
(فصل): في النذر بالمشي إلى بيت الله تعالى، والهدي، وما يتعلق بذلك
  (و) اعلم أن (من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى) وهو الكعبة، ويلفظ بقوله: «بيت الله الحرام» أو ينويه، فإن لم يحصل شيء من ذلك فلا شيء عليه لو قال: «عليّ لله أن أمشي إلى بيت الله» من دون إرادة إلى بيت الله الحرام، ومع التلفظ أو النية يلزمه. وكالمشي الوصول والحصول والكون والاستقرار والإقامة واللبث والقدوم والمسير، لا العزم أو المضي أو الخروج أو الانتقال أو الذهاب فلا يلزمه، إلا أن يريد الوصول إلى هنالك أو يجري عرف بأن إطلاق أحد هذه الألفاظ يطلق على الخروج أو نحوه إلى بيت الله تعالى لزم، ولم يظهر لي فرق بين الألفاظ كلها على اعتبار التلفظ ببيت الله الحرام أو قصده، فمتى تلفظ أو قصد فهي(٢) سواء فيلزم ولو كان من الألفاظ الأخر، وإن لم يلفظ ولا نوى فهي(٣) سواء في عدم اللزوم ولو في المشي ونحوه (أو) نذر بالمشي ونحوه إلى (ما في حكمه) يعني: في حكم بيت الله تعالى في عدم الوصول إليه إلا بإحرام، كالمسجد ومكة ومنى والمروة والصفا ونحو ذلك مما هو داخل الحرم المحرم، لا لو نذر بالمشي إلى جبل عرفات فإنه لا يلزمه؛ إذ يدخل إليه
(١) في هامش شرح الأزهار نقلاً عن حاشية السحولي ما لفظه: والمراد في الأزهار عكس المنطوق¹ فقط، لا عكس المنطوق والمفهوم؛ لأنه يلزم منه تفضيل التمتع على القران وعلى الإفراد من غير عمرة، وليس كذلك، فإن التمتع على المختار أقلها فضلاً.
(٢) في (ج): فهما.
(٣) في (ج): «فهو».