تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في النذر بالمشي إلى بيت الله تعالى، والهدي، وما يتعلق بذلك

صفحة 635 - الجزء 2

  من دون إحرام، فكان كسائر الدنيا من غير الحرم، بخلاف ما لو نذر بالوقوف فإنه يلزمه الحج؛ إذ لا يقع وقوف إلا بإحرام، فهو كما لو نذر بالصلاة فيلزمه الوضوء، وكذا لو نذر برمي جمرة العقبة فهو يلزمها الإحرام فيلزمه.

  نعم، فمن نذر بذلك (لزمه) الوفاء به، ويكون وصوله إلى هنالك (لأحد النسكين) إما لحج أو عمرة، وسواء في ذلك مَنْ وطنه خارج الميقات ومَنْ وطنه داخله كأهل مكة ونحوهم ومَنْ ميقاته داره أو من أهل المواقيت فيلزمه الإحرام لأحد النسكين، ويجب عليه أن يمشي حتى يحل له النساء بطواف الزيارة إذا كان حاجّاً، وإلا فحتى يحلق أو يقصر إن كان معتمراً. ويكون ابتداء المشي من موضع النذر. وأما لو نذر أن يحج ماشياً لم يلزمه المشي إلا من الميقات. وإذا عين حجا أو عمرة في نذره بالمشي (فيؤدي ما عين) فإذا قال: لحج⁣(⁣١) لزمه، أو لعمرة لزمته، أو لحجة وعمرة لزمتاه جميعاً ويكونان بإحرامين، ويبدأ بأيهما شاء، ولا يجعلهما قراناً إلا أن ينويه. وحيث يكون معيناً ما نذر بالوصول له كالحج أو العمرة أو كلاهما فإنه يفعله ولا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؛ إذ قد صار واجباً بالنذر. (وإلا) يعين الوصول لأحد النسكين بل أطلق وقال: «عليَّ لله الوصول إلى بيت الله» فقط (فما شاء) أن يضع إحرامه عليه من حج أو عمرة أجزأه ذلك، ولا يتحتم عليه أحدهما؛ لعدم تعيينه في النذر، ويجزئ أن يجعل هذا الإحرام عن فرض عليه ولو عن حجة الإسلام.

  (و) يجوز أن (يركب) الناذر بالمشي، وذلك (للعجز) عن المشي وهو الضرر⁣(⁣٢)، لا من دون عجز فلا يجزئه ما فعله من الوصول إلى بيت الله راكباً وإن تألم بالمشي، ويبقى النذر في ذمته، وأما إذا ركب للعجز (فـ) إنه يجزئه لتعذر المشي عليه و (يلزم دم) لترك ذلك الواجب إذا كان العجز طارئاً بعد النذر، لا في الأصلي فتلزمه كفارة يمين؛ لأنه غير مقدور. وتجزئ الشاة هنا ولو كان ركوبه أكثر، لكن يستحب إذا كان


(١) في (ج): «بحج».

(٢) في هامش شرح الأزهار: وهو التضرر.