تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 636 - الجزء 2

  الركوب أكثر أن يكون الهدي بدنة أو بقرة⁣(⁣١)، وكذا إذا كانا مستويين فيستحب أن يكون بقرة. ولا يجزئ التشريك في البدنة أو البقرة؛ لشرعية نحرها كاملة عنه وإن لم تلزمه. ويجزئ المعز والأنثى، ويشترط سن الأضحية والسلامة من العيوب، فتأمل. ولا بدل لهذا الدم، والله أعلم. فلو مات هذا الناذر وأوصى بما نذر من المشي إلى مكة وجب الدم من [ثلث] تركته؛ لعدم مشيه ولو مشى الأجير، وهذا بعد التمكن من المشي ومضي وقت يتسع للذهاب والعود، وإلا فلا شيء، ولا تلزمه كفارة يمين أيضاً. وحيث قد تمكن وأوصى ولم يمش الأجير لم يجزئه ولو لعذر. وإذا شرط على الأجير المشي ثم ركب لم يجزئه؛ لأنه مخالف، ولا يستحق شيئاً من الأجرة ولو ركب لعذر.

  فَرْعٌ: ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً لزمه المشي كذلك، فإن انتعل فلغير عذر لا يجزئه، ولعذر يجزئ وعليه دم، وإن ركب فعليه دمان. ومن نذر أن يسير راكباً إلى بيت الله تعالى ثم مشى فلا شيء عليه؛ إذ المشي أشق وأفضل، أو نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى من غير إحرام أو قال: «لا لنسك» فإنه لا يلزمه؛ لأن النذر محظور، وعليه كفارة يمين. وكذا من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى لا لحج ولا لعمرة صح نذره ولزمه الآخر، ويكون نفيه للأول إثباتاً للآخر وإن نفاه كما يأتي إن شاء الله تعالى في الطلاق: «ونفي أحد النقيضين إثبات للآخر وإن نفاه». ومن نذر أن يحج حجة الإسلام وقد حج فلعله لا شيء عليه، وكذا فريضة معينة وقد صلاها.

  مَسْألَة: من نذر بعشر حجج ماشياً فمشى في أول حجة من حيث أوجب ثم وقف بمكة حتى فرغ من العشر كفاه ذلك، ولا يلزمه أن يرجع إلى بيته لكل حجة ليمشي من بيته ولو كان في أول سيره أجيراً⁣(⁣٢)، هذا إذا لم يخرج خلال ذلك إلى خارج المواقيت، فإن خرج فعليه المشي للرجوع، فان ركب فعليه دم⁣(⁣٣)، فافهم.

  مَسْألَة: (و) من نذر (بأن يهدي شخصًا) مسلماً بالغاً عاقلاً لزمه ذلك، وسواء


(١) في شرح الأزهار والبيان: أن المستحب بدنة إذا كان ركوبه أكثر من مشيه، وبقرة إن استويا.

(٢) لفظ هامش شرح الأزهار: ولو كان في مشيه في أول حجة أجيراً لغيره.

(٣) في (ج): فإن لم يكن فعليه دم.