تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب): في شروط القران

صفحة 644 - الجزء 2

  وهي من عقبة المريس إلى ذي طوى، ولا يدخل الميل منها في ذلك، وسواء كانت العمرة نفلا أو فرضا أي عمرة كانت، ويدخل فيها عمرة الإفراد والتمتع، لا عمرة القران، فما لزم من الدماء فيها فوقته وقت دم القران ومكانه مكانه، وسواء كان الدم اللازم في العمرة عن الإحصار فيها أو إفساد أو تطوع أو لأجل الوطء بعد السعي قبل الحلق، أو بفعل محظور فيها غيره، أو جزاء أو قيمة أو نحو ذلك، وسواء أحرم بها في أشهر الحج أو لا. ولا زمان لدم العمرة مخصوص، وقد دخل في قوله: «ولا توقيت لما عداها» مهما نحره بعد السبب الموجب له ولو قبل دخول أيام النحر أو بعدها.

  (و) مكان (اضطراريهما) يعني: اضطرار دماء الحج الخمسة ودم العمرة، وذلك (الحرم) المحرم، لعله لا ميله من وراء تحديده، فالحرم المحرم مكان اضطرار لدماء الحج الخمسة ولدماء العمرة كلها، فإن نحر فيه شيئاً منها فلغير عذر لا يجزئ ويجب عليه تعويضه، ولعذر كخشية فوت الوقت أو تلف⁣(⁣١) الهدي، أو عدم التمكن من الوصول إليه لخوف أو نحوه يجزئه النحر فيه. وهذا معنى كونه مكان اضطرار، بمعنى لا يجزئ النحر فيه إلا للعذر، ويلزمه دم للنحر في مكان الاضطرار كما يلزمه بالتأخير إلى وقت الاضطرار.

  (و) الحرم المحرم (هو مكان ما سواهما) يعني: ما سوى دماء الحج الخمسة ودماء العمرة، فما سوى هذا فمكان ذبحه والتصدق به الحرم المحرم، وسواء كان من دم المحظورات أو الجزاءات من قتل الصيد والقيم له والصدقات ودماء ترك المناسك وصدقاتها، فهذه وغيرها - ما عدا ما ذكر - مكانها الحرم، ويدخل في ذلك ما يلزم لأجل حرم المدينة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وعلى آله، فمكانه الحرم المحرم، وهو ظاهر عموم قوله: «ما سواهما». ولو ذبح شيئاً منها في الحرم وتصدق به [أي: باللحم] خارجه لم يجزئه ذلك، ولزمته قيمته يتصدق بها في الحرم، وكذا لو نحره خارج الحرم وتصدق به داخله فإنه لا يجزئه، ويلزمه دم آخر، فيلزمه التصدق بالأول، ولا يجوز له الأكل منه، ويعوض دماً آخر فينحره؛ لعدم إجزاء


(١) في المخطوطات: لو تلف. والمثبت من هامش شرح الأزهار.