(باب): في شروط القران
  النحر الأول، فلا بد من النحر والتصدق جميعا في الحرم، وذلك على من وجد فيه من الفقراء فلا يجزئ التصدق أو(١) النحر فقط في الحرم، والأفضل أن يتصدق به لحما بعد سلخه، وإن تصدق به قبل ذلك أجزأه. وإذا ترك الجلد حتى تغير(٢) تصدق بقيمته. وإذا لم يجد من يتصدق عليه بعد الذبح فقد أجزأه النحر وإن لم يمكنه التصدق. ولو باع اللحم من الفقير بعد الذبح لم يصح البيع؛ لأنه في صورة المحظور، ولا يقال: يصح ويتصدق بقيمته، بل هو باق في ملكه فيجدد الصرف بعد. (إلا) أمرين فلا توقيت لهما ولا مكان: الأول: (الصوم) اللازم في الحج لأي أمر من جزاء أو فدية أو غيرهما حيث يشرع له الصوم، وكذا صوم التمتع والإحصار، وقد تقدم الكلام في وقتهما، وذلك ثلاث في الحج وسبعة إذا رجع، وله في التمتع الصوم منذ أحرم بالعمرة كما مر فراجعه، وأما المكان فلا تعيين له.
  (و) الثاني: (دم السعي) يعني: اللازم فيما يتعلق بالسعي من تركه أو بعضه أو تفريقه. وهذا في سعي طواف الحج، لا سعي العمرة فلا يجبره الدم؛ إذ هو كطواف الزيارة، إلا لتفريقه فكسعي الحج، فيلزم الدم فيه ونحره، ومكانه مكة كما مر. وفي هذين لا توقيت لهما (فحيث شاء) فعلهما، وهما الصوم و [دم] السعي في أي مكان أو أي زمان، ولا يختص الصوم ونحر دم السعي بوقت ولا بمكان، وما عداهما يختص بمكان هو الحرم، لا بزمان، إلا العمرة فمكة، إلا الخمسة فزمانها ومكانها كما مر، والله أعلم.
  (وجميع الدماء) اللازمة في الحج من فدى أو جزاء أو كفارات لزمه لأجل الإحرام أو لغيره كدم المجاوزة ونحو الدماء من الصدقات تخرج (من رأس المال) لأنها تعلقت بالمال ابتداء، فإذا مات من هي عليه أخرجت من رأس ماله كسائر الديون وإن لم يوص بها، ويدخل في ذلك دم القران والتمتع [لو مات وقد لزماه، وإنما يستقيم في دم القران لو تلف بعد أن ساقه، فيخرجا أيضاً كذلك من رأس المال،
(١) في (ج): «و».
(٢) في المخطوطات: حتى تغير اللحم. وحذفنا «اللحم» كما في البيان وهامش شرح الأزهار. وفي هامش شرح الأزهار أيضاً: فلو أخر الصرف لغير عذر حتى تغير اللحم ضمن القيمة لا المثل، يعني: لا هدياً؛ إذ قد أجزأه الذبح. (é).