(باب): في شروط القران
  لا إن أوصى بالقران أو التمتع](١) يحجج عنه بأحدهما فالدم لذلك النسك تابع لمال الحج فيكون من الثلث إذا(٢) لم يمت وقد لزمه ذلك كما مثلنا بذلك أولاً.
  (و) هذه الدماء أيضاً كلها (مصرفها الفقراء كالزكاة) فقوله: «الفقراء» ليخرج بذلك سائر أصناف مصارف الزكاة كالتأليف ونحوه فلا يصرف شيء منها في غير الفقراء، فلا يدخل في ذلك الغني لو كان فيه مصلحة أو من باب التأليف أو غيرهما. وقوله: «كالزكاة» رفع لتوهم عموم الفقراء، فلا يدخل الهاشميون والفساق من الفقراء، ولا الْمُهدي ولا أصوله وفصوله ومن تلزمه نفقته، فمن نحر هديا صرفه في الفقراء من مصرف الزكاة لا غيرهم، فإن فعل بعد الذبح لم يجزئه الصرف وقد أجزأه النحر، ويتصدق بقيمة ذلك على الفقراء. ولا يعطى الجازر منها ولا من جلدها إلا لفقره لا على جهة الأجرة.
  (إلا دم القران والتمتع والتطوع فمن شاء) الصارف أن يصرف إليه من غني أو فقير، ويدخل الكافر والفاسق والأصول والفصول وغيرهم؛ لأن ذلك لم يلزم عن ذنب فلم يكن كالزكاة، بخلاف غيرها فلما كان عن ذنب كفارة له اعتبر أن يصرف في مصرف الزكاة (وله) يعني: المهدي (الأكل منها) يعني: من هذه الدماء الثلاثة، وكذا أصوله وفصوله؛ لأنه ÷ أكل من اللحم وتحسى من المرق، وكان القياس أن لا يجوز [لأنه واجب(٣)] لكن خصه الدليل، وهو قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ٢٨} ولفعله ÷ في بدن القران، ولأنها لم تجب عن محظور، وقوله تعالى: {مِنْهَا} يفهم عدم جواز الكل، فإن فعل ضمن بعض الهدي - وهو ما له قيمة - وتصدق بها. وهذا حيث نحره في محله، بخلاف ما لو نحره قبل بلوغ محله فإنه لا يجوز له الأكل منها، روي ذلك في خبر عن النبي ÷. (ولا تصرف) هذه الدماء كلها (إلا بعد الذبح) لها، فلو صرف شيئاً منها قبل نحره لم يجزئه واسترجعه من الفقير وأعاد الصرف؛ إذ العين باقية ولم يخرج من يده كما يجب
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في (أ، ب): إذ.
(٣) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.