(باب): في شروط القران
  عليه، فهو كما لو باعه إلى الفقير فإنه لا يصح البيع ويرد ويعاد صرفه كما لو باع شيئاً من اللحم إلى الفقير فإنه يبطل أيضاً، ويعاد صرفه ويرد الثمن للفقير؛ ودليل عدم صحة الصرف إلا بعد الذبح قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} والقانع: هو الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال، والمعتر: عكسه. وأما فوائد الهدي فإنه يجوز ويصح التصدق بها متى دخل الوقت في المؤقت وفي المكان ولو قبل نحر الأصل، وقد مرت الإشارة إلى ذلك، إلا أن تكون الفائدة نتاجاً فإنها كالأصل لا تصرف إلا بعد الذبح.
  فَرْعٌ: ولو دفع الهدي قبل ذبحه إلى الفقير ليذبحه ثم يصرفه في نفسه بعد الذبح جاز، والله أعلم.
  وهنا فوائد تتعلق بقولنا: «بعد الذبح»، وهو أنه إذا لم يجد من يتصدق عليه بعد الذبح فقد أجزأه إذا لم يتمكن من البيع، وإلا وجب، وكذا لو سُرق [بعد الذبح] من غير تفريط منه في الحفظ فقد أجزأه أيضاً، لا مع التفريط فيضمن القيمة ويصرفها. ولو التبس هدي قارن بهدي المتمتع وهدي محصر أيضا - صح من كل واحد منهم أن يوكل الآخر في ذبح حقه إن كان في أيام النحر، ولا يأكلوا منها؛ لجواز أنه هدي محصر، ويذبح كل منهما مشروطا عما لزمه إن كان حقه وإلا فعن فلان وأجزأهم الجميع. وإذا بطل القران أو التمتع لم يجز له أن يتصرف في الهدي لبطلان ما فعل له، وهو القران أو التمتع، بل قد لزمه كالصحيح، والبدنة سبب وجوبها باق، وكذا التمتع.
  فَرْعٌ: (و) متى نحر شيئاً من الدماء وصرف إلى الفقير كان (للمصرف فيها كل تصرف) [ولا يتعين عليه أكلها، فله البيع والهبة ولو من المهدي(١)، وكذا غيرهما من سائر التصرفات؛ إذ قد ملكها بالصرف](٢)، وفائدة هذا التنبيه من الإمام ¦ رفع توهم وجوب أكلها.
(١) في المخطوطات: الهدي. ولعل ما أثبتناه الصواب.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).