تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): نذكر فيه ما يجب من النكاح، ويحرم، ويندب، ويكره، ويباح، وما يتعلق بذلك من الخطبة وغيرها:

صفحة 7 - الجزء 3

  موضعه، فقد جاء عنه ÷ أنه قال لرجل اسمه عكاف: «هل لك زوجة؟» فقال: لا. فقال: «ولا جارية؟» قال: لا. قال: «وأنت موسر بخير؟» قال: نعم وأنا موسر بخير، فقال ÷: «إذاً أنت من إخوان الشياطين». وهو من أعظم سنن سيد المرسلين، فالزهد عنه غير مشروع بالإجماع؛ لأنه شرع للتحصين عن العصيان، وكلما قوي التحصين بَعُد عن العصيان، بخلاف الأكل والشرب فإن فضلاتهما تجر إلى فضلات الأفعال، فلا بأس بالزهد⁣(⁣١) فيهما.

(فصل): نذكر فيه ما يجب من النكاح، ويحرم، ويندب، ويكره، ويباح، وما يتعلق بذلك من الخطبة وغيرها:

  وقد علم بهذا أن النكاح باختيار المكلف لدخول الأحكام الخمسة فيه، فهو (يجب على من يعصي لتركه) ولا فرق بين الرجل والمرأة، فإذا علم أحدهما أو غلب على ظنه أنه إذا لم يتزوج وقع في محظور [الزنا، أو ما في حكمه - وهو نكاح البهيمة - أو ما يقرب منه، وهو نكاح اليد، فإنه محظور]⁣(⁣٢)، جاء عنه ÷: «لعن الله ناكح يده والبهيمة»، وعنه ÷: «أن قوما يبعثون يوم القيامة وبطون أكفهم كبطون الحوامل»، ولا يوجب الفسق؛ إذ ليس بفرج، وفيه التعزير لمن علم صدور ذلك منه، فمن غلب على ظنه حصول شيء من هذه المحظورات ولو خشي الوقوع في المحظور بالنظر أو اللمس أو التقبيل فقط، ولو عرف من نفسه أنه لا يترك المحظور معه؛ لأنه يكون أقل عصيانا معه - فيجب عليه التزويج إذا لم يمكنه التسري أو كانت لا تحصنه، وكذا لو كان عليلاً يخشى أن يباشر عورته من لا يجوز له الوطء فإنه يجب عليه التسري، فإن لم يمكن وجب عليه التزويج؛ لخشية ذلك، ويكفي غلبة الظن في حصول المراد من الزواجة بالتحصين⁣(⁣٣) وغسل العورة، وإن لم يكن واجباً عليها -


(١) في المخطوطات: عن الزهد.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) أما التحصين فلا يشترط غلبة الظن بحصوله، بل يجب التزوج وإن عرف أنه يرتكب المحظور ولو تزوج، كما تقدم للمؤلف.