(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء
  الثاني يلحق بالثاني، ولستة أشهر فما فوق من هذا الوطء ولأربع سنين فما دون من وطء الثاني يلحق بالأول؛ لتجدد مائه وصحة عقده. وكما أن ليس له الوطء في مدة الاستبراء - أعني: للزوج الأول - فكذا ليس له العقد لو كان قد خالعها وأراد أن يعقد بها فإنه لا يعقد إلا بعد مضي مدة الاستبراء، لا قبل ذلك فلا يصح، وأما إذا كان الطلاق رجعيّاً وأراد أن يراجعها بالعقد فله ذلك؛ إذ هو كاللفظ من غير العقد، فتأمل.
  (و) المرأة (لا حق لها) من أي الزوجين من نفقة ولا سكنى ولا كسوة، وذلك (فيها) يعني: في مدة الاستبراء من الزوج الثاني، أما على(١) الأول فلما كان محبوساً عنها فيها فهي كالناشزة عنه، وأما الثاني فلعدم الزوجية بينها وبينه ولو ثبت رجوعها للأول بغير إقرارها، ولو كانت صغيرة أو مجنونة. وأما نفقة الماضي فلا رجوع للثاني عليها ولو نوى الرجوع؛ لما مر من أنها في مقابلة التسليم لنفسها فيها، وليس كمن أنفق أو قضى ديناً معتقداً وجوبه فبان خلافه فإنه يثبت له الرجوع وإن لم ينو الرجوع؛ إذ تسليمه له كالمشروط بالوجوب، وانكشف عدمه، وأما هذا فقد اعتاض بدل الإنفاق، فتأمل، ولو انكشف أنه لو ظهر هذا الأمر من قبل لما أنفق عليها؛ لذلك، والله أعلم.
  (و) مدة الاستبراء من الثاني والعدة من الأول لو طلق أو مات (لا يتداخلان) [لو طلق أو مات](٢) فإن لم تكن قد استبرأت إلا بحيضة فقط فإنها تكملها بحيضتين ثم تستأنف العدة للأول بثلاث حيض أو أربعة أشهر وعشر لو توفي عنها، ولو قلنا بالتداخل وقد كانت حاضت مرة لم تكمل بعد ذلك إلا ثلاث حيض توفية لمدة الاستبراء وعدة الطلاق الآخر، وليس كذلك، فافهم. وأما إذا أراد الأول بعد أن طلقها أن يتزوج بها فإنه ينتظر انقضاء مدة الاستبراء فقط ثم يعقد عليها ويدخل ولا ينتظر فراغها من العدة عن طلاقه، وذلك ظاهر، فهو ممنوع من العقد في مدة الاستبراء فقط لو كان الطلاق بائناً كما مر.
(١) في المخطوطات: عن.
(٢) ساقط من (ج).