تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء

صفحة 35 - الجزء 3

  فائدة: إذا قيل: أين تضع المعتدة [بالوضع] ولا تنقضي عدتها بالوضع، وأين تحيض المعتدة بالأقراء حيضاً كثيرة ولا تنقضي عدتها؟ فهو يجاب أن ذلك في المعتدة إذا تزوجت ودخل بها [الثاني] مع الجهل منهما ثم وضعت أو حاضت وهي تحت الزوج الثاني، فلا حكم لذلك؛ لأنه على خلاف ما اقتضاه الشرع، وهكذا في المعتدة بالأشهر، والله أعلم.

  مَسْألَة: (ويحرم الجمع) في نكاح أو وطء ملك (بين من لو كان أحدهما ذكرًا حرم على الآخر) من نسب أو رضاع أو صهارة. وهذا ضابط من يحرم الجمع بينهن، فنقول: كل امرأتين تحرم كل واحدة منهما على الأخرى لو قدرت ذكراً فهما لا يجوز الجمع بينهما في نكاح بأن يكونا زوجتين أو يطأهما جميعاً بالملك، وسيأتي إن شاء الله تعالى، وذلك كالأختين، والعمة وبنت أخيها وإن نزلت، والخالة وبنت أختها وإن نزلت.

  ومثال من تحرم كل واحدة منهما على الأخرى⁣(⁣١) بالصهارة: أن يتزوج رجلان كل واحد منهما بنت الآخر، فلو طلقاهما أو ماتا عنهما لم يجز لغيرهما أن يجمع بين هاتين المرأتين؛ إذ كل واحدة لو قدرت ذكراً فإنها تحرم عليها الأخرى؛ لكونها امرأة أب.

  ومن أمثلة من يحرم الجمع بينهما لها لو زوج كل واحد منهما الآخر ببنته فحصل منهما بنتان، فإنه يحرم الجمع بين هاتين البنتين؛ لأنه يكون جامعاً بين المرأة وبنت أختها من أبيها؛ إذ امرأة أحد الرجلين وبنت الآخر أختان، وعلى هذا يكون القياس فيمن يحرم الجمع بينهما. وإنما يحرم الجمع إذا كان يحرم كل واحدة منهما على الأخرى (من الطرفين) يعني: من كلا الجانبين، لا لو كان التحريم على واحدة دون الأخرى لو قدرت ذكراً فإنها لا تحرم عليها هذه الثانية فإنه لا يحرم الجمع بينهما، وإن حرمت إحداهما على الأخرى من جانب واحد، وذلك كامرأة وبنت زوجها من غيرها، فعلى تقدير بنت الرجل ذكراً تحرم عليها هذه؛ إذ هي امرأة أب، لا على تقدير كون امرأة


(١) في المخطوطات: الآخر.