تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء

صفحة 36 - الجزء 3

  الزوج ذكراً فهي لا تحرم عليها بنت⁣(⁣١) هذا الرجل؛ إذ هي أجنبية. وكذا يجوز الجمع بين المرأة وزوجة ابنها؛ إذ لو قدرت زوجة الابن ذكراً لما حرمت عليها هذه المرأة؛ إذ هي أجنبية، لا هي فزوجة ابن، ونحو ذلك يقاس عليه، وقد جمع عبدالله بن جعفر # بين ليلى امرأة أمير المؤمنين وابنته أم كلثوم ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان ذلك إجماعاً سكوتيّاً، وكان كالبيان لقوله ÷: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى» وتمامه «ولا على بنت أختها ولا على بنت أخيها»، فعلم أن المراد منه إذا كانت كل واحدة تحرم على الأخرى فإنه يحرم الجمع بينهما، لا إذا حرمت إحداهما على تقدير الأخرى ذكراً دون الأخرى لو قدرت ذكراً فإنه يجوز الجمع بينهما كما ظهر لك في الأمثلة، والله أعلم.

  فَرْعٌ: (فإن جمعهما) يعني: الأختين ونحوهما ممن يحرم الجمع بينهما (عقد) واحد مع كونهما جميعاً (حرتين أو أمتين بطل) العقد كله، ولا يصح في إحداهما دون الأخرى؛ إذ لا مخصص، وسواء كان الزوج حرّاً أو عبداً؛ وأما إذا اختلفا بأن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة أو رضيعة أو محرمة أو كافرة فإنه يصح العقد على الحرة دون الأمة؛ لوجود المخصص في الحرة، وهو حلها دون الأمة. وكذا لو كانت إحدى الأختين خنثى دون الأخرى فإنه لا يصح العقد في الخنثى ويصح في الأخرى؛ لوجود المخصص، وهو تحريم الخنثى، هذا حيث يكون الزوج حرّاً، وأما إذا كان عبداً وكانت إحداهما أمة والأخرى حرة فإنه لا يصح في إحداهما؛ لعدم المخصص أيضاً لإحداهما، وكذا لو كان الحر جاهلاً تحريم الأمة فإنه يكون كالعبد فلا تصح إحداهما له؛ إذ الجهل عذر⁣(⁣٢)؛ للخلاف في ذلك، أو كان الحر تجوز له الأمة فكذلك يبطل فيهما؛ لعدم المخصص، وذلك كما لو كانت الحرة لا تحصنه، وكما مر فيمن عقد بهما بعقد واحد وهما أجنبيتان فإنه يصح؛ لعدم الإدخال لو كان عبداً أو حرّاً وهو


(١) في المخطوطات: امرأة. والصواب ما أثبتناه.

(٢) لفظ هامش شرح الأزهار: هذا مع العلم، لا مع الجهل فيبطل الجميع؛ إذ الخلاف حاصل فيه فلا تخصيص.