(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء
  تجوز له الأمة، فتأمل.
  وقوله ¦: (كخمس حرائر أو إماء) يشير إلى مشاركة هذه المسألة - وهي الجمع بين الأختين في عقد - لمسألة الجمع بين خمس في عقد في عدم الصحة لا التشبيه حقيقة(١). فمن عقد بخمس نسوة في عقد واحد لم يصح على إحداهن؛ لعدم المخصص لواحدة دون الأخرى إن كن جميعاً حرائر أو كن جميعاً إماء، وسواء كان العاقد بهن حرّاً أو عبداً، وأما إذا اختلفن فكان بعضهن إماء وبعضهن حرائر فإنه يصح العقد على الحرائر دون الإماء [حيث كان الزوج حراً]؛ لوجود المخصص في الحرائر، وهو عدم جواز العقد بالإماء لمن استطاع على الحرة، وأما إذا كان العاقد عبداً فلا مخصص في حقه فلا يصح على أيتهن، ومثله لو كان الحر لا تحصنه الحرة مثلاً والبواقي إماء فإنه يبطل في الكل أيضاً.
  (لا(٢)) إذا جمع في عقد واحد بين (من يحل) له (ويحرم) عليه لو كانت إحداهما أجنبية مسلمة حلالاً حرة والأخرى قريبة أو رضيعة أو كافرة أو أمة(٣) أو محرمة (فيصح من يحل) له وهي من خلت عن هذه الصفات كلها ويبطل العقد في الأخرى، وهي المتصفة بأحدها، وكذا إذا كان بعض الخمس حرائر وبعضهن إماء وهو حرٌ ممن لا تحل له الأمة فيصح العقد على الحرائر دون الإماء، ولا يبطل العقد لجمعه بين الخمس؛ لعدم صحته في بعض دون بعض، فصح على من تصح.
  والفرق بين النكاح والبيع: لو جمع ما يحل شراؤه وما لا يحل بطل العقد في الكل بخلافه هنا كما عرفت: لأنه في البيع يجهل عوض ما يصح بيعه فكان في الكل باطلاً، وهنا وإن كانت ثمة جهالة في المهر إلا أن المقصود هنا حل البضع، وقد حصل، وفي البيع المقصود أعواض المبيعات، فجهل في البيع ما هو مقصود أولاً في بادئ الأمر، لا هنا فالمقصود في بادئ الأمر الحل للبضع.
(١) لفظ شرح الأزهار: قال #: ولم نقصد بقولنا: «كخمس» قياس الأختين على الخمس، وإنما أردنا مجرد التشبيه توصلاً إلى ذكر الخمس.
(٢) في (ج): «و».
(٣) «أو أمة» ساقط من (ج).