تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من يحرم نكاحها من النساء

صفحة 38 - الجزء 3

  وتستحق التي صح نكاحها حصتها من المسمى منسوباً من مهر المثل، مثاله: لو كان مهر مثل هذه التي صح نكاحها عشرة دراهم، ومهر التي لم يصح خمسة، فنسبة مهر هذه التي صح الثلثان من مهر المثل، فيؤخذ لها ثلثا المسمى، لو كان ثلاثين وثبت لها عشرون، هذا إن كانت التسمية صحيحة، لا باطلة فمهر المثل، والله أعلم.

  مَسْألَة: (وكل وطء لا يستند إلى نكاح أو ملك صحيح [أو فاسد]⁣(⁣١) لا يقتضي التحريم) فمن وطئ امرأة غير مستند وطؤه إلى أحدها لا يقتضي ذلك الوطء تحريم أصولها وفصولها عليه، ولا تحريم أصله وفصوله عليها، ولو كانت ابنتها من غيره تحته فهي لا تحرم عليه بذلك، ولو وطئ امرأة ابنه لم تحرم أيضاً على ابنه، وسواء كان هذا الوطء زنا أو مستنداً إلى نكاح باطل أو ملك باطل أو غلط وإن أوجب المهر ولحق النسب فهو لا يقتضي التحريم أيضاً، وكذا وطء الشبهة كوطء أمة الابن إذا لم تعلق فإنه لا يقتضي التحريم أيضاً. وأما لو استند النكاح [إلى ملك أو نكاح صحيح فذلك مقتض للتحريم، وكذا إذا استند]⁣(⁣٢) إلى ملك فاسد، وكذا النكاح الفاسد أيضاً فإنه يقتضي التحريم، وكذا شبهة الملك، وذلك في وطء الأمة المشتركة وأمة الابن إذا علقت فهذا كله يقتضي التحريم. وهو يقال على هذا العقد: «غالبا» يحترز من بنته من الزنا [فإنه يقتضي التحريم]⁣(⁣٣)، ومن وطئ أمته المزوجة فإنه وإن استند إلى ملك صحيح فإنه لا يقتضي التحريم؛ لوجوب الحد عليه، فافهم. وأما إذا وطئ أمته التي هي أم زوجته فسيأتي إن شاء الله أن من فعل اعتزلهما في هذه الصورة ينفسخ نكاح البنت به كما يأتي، لا فيما عداها فبعد أن يعتزل الأخرى يحل له وطء الباقية ولم يقتضِ التحريم ذلك الوطء؛ إذ هو ممنوع من الجمع بينهما، وقد فرّق. والمراد من الوطء الذي يقتضي تحريم الأصول، والذي سيأتي وهذا سواء في اقتضاء التحريم إذا استند الوطء إلى ملك صحيح أو فاسد، والله أعلم.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطات كلها.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.