[فوائد]
  زواجة الفاسقة بغير الزنا. ومن طلق امرأته رجعياً لم تحل له أختها حتى تنقضي عدتها، وكذا من معه أربع وطلق إحداهن لم تحل الخامسة إلا بعد انقضاء عدة المطلقة، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في قوله: «وتحريم الأخت والخامسة» [وأما إذا كان الطلاق بائنا فإنها تحل الأخت والخامسة](١).
  مَسْألَة: وتحل زوجات أبي الزوجة وزوجات أبنائها، وأمهات زوجات الآباء والأبناء وبناتهن، والجمع بين ابنتي عمين أو عمتين، أو ابنتي خالين أو خالتين.
  فَرْعٌ: ويصح أن يزوج الرجل أباه أربع أخوات له من النسب في عقد واحد، أو أمه وثلاث أخوات له، وذلك في الولد المدعى بين خمسة شركاء في أمة، فيزوج الولد أحد الآباء بنات الأربعة الآخرين وهن أخوات له من آبائه لا من أمه، أو ثلاثاً منهن مع أمه بعد عتقها؛ لأنها أم ولد.
  فَرْعٌ: ويصح أن يكون كل واحد من الرجلين عمّاً لصاحبه وابن أخ له، وذلك لو زوج أخاه لأمه جدته أم أبيه فولدت له ابناً أو بنتاً. ويصح أن يكون كل واحد من الرجلين خالا لصاحبه، وذلك حيث يزوج أخته لأبيه جدّه أبا أمه فولدت له ابناً أو بنتاً.
  فَرْعٌ: ويصح أن يكون أحد الرجلين عمّاً لصاحبه وصاحبُه خالاً له، وذلك حيث تزوج الرجل بامرأة وتزوج ابنه أمها، ثم ولد لكل واحد منهما ولد.
  فَرْعٌ: ويصح أن يكون أحد الرجلين عمّاً للثاني وخالاً له أيضاً، وهو حيث تزوج الرجل بامرأة وتزوج ابنه ابنتها، ثم ولد لكل واحد منهما ولد، فابن الأب عم لابن الابن وخال له أيضاً، وابن الابن ابن أخيه وابن أخته. ويصح أن يكون الرجل أبا لابنه وأخا له، وذلك حيث يشترك الرجل وابنه في أمة ووطئاها فولدت ولداً وادعياه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).