(فصل): في تعداد نواقض الوضوء:
  سبيلي الخنثى، وكذا الثقب الذي تحت السرة - وما خرج من السرة أو فوقها فحكمه حكمُ القيء - وسواء كان ذلك الثقب الذي تحت السرة من قدام أو من القفاء(١) فله ذلك الحكم.
  فَرْعٌ: وما دخل الفرج من خارج: فإن خرج كان [حكمه] حكم الخارج ينقض، وإن لم يخرج لم ينقض، ولا تصح صلاته إلا في آخر الوقت حيث يمكنه إخراجه، فإن كان لا يمكنه إخراجه صحت صلاته [ولو](٢) في أول الوقت.
  فَرْعٌ: إذا غيب القطنة في ثقب ذكره لتمنع خروج الرطوبة - لم يضر(٣)، إلا أن يتنجس داخلها وطرفُها خارجٌ لم تصح صلاته؛ لأنه حامل نجس.
  نعم، والخارج من السبيلين أو ما في حكمهما ينقض الوضوء (وإن قل) وذلك: ما يدرك بالطرف، فهو أقل ما ينقض به، ولو كان ذلك الخارج القليل دماً؛ إذ له حكم مخرجه، وهو التغليظ؛ فكذا ينقض ولو كان قليلاً.
  (أو ندر) ذلك الخارج من أحد السبيلين فإنه ناقض، ولو كان خروجه نادراً، وذلك كالحصاة والدودة، ولو كانت الحصاة طاهرة(٤) بأن تخرج جافة فلا اعتبار بطهارتها، فينتقض الوضوء مطلقاً، وكذا المذي والودي ينقض الوضوء أيضاً وإن كان نادراً، أو نحو ذلك الريح من قُبُل الرجل، وكذا قُبُل المرأة.
  فَرْعٌ: وأما لو خرجت الدودة من الجرح فإنها لا تنقض الوضوء، حيث لا يكون الجرح تحت السرة أو ما حاذى و(٥) يخرج من المعدة - فينقض، والله أعلم.
  (أو رجع) ذلك الخارج من السبيلين فإنه ناقض ولا فائدة في رجوعه، وذلك كالدودة لو خرجت ثم عادت فإنه ينقض(٦)، وكذا لو خرجت وبقيت على حالها
(١) إذا كان نافذًا إلى تحت الشرة. (é). (شرح).
(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٣) أي: لا ينقضه. (é). (شرح).
(٤) ينظر هل الحصاة طاهرة إذا خرجت جافة.
(٥) في (ج): «أو».
(٦) في (ج): «ينتقض».