(فصل): في بيان الولي في النكاح:
(فصل): في بيان الولي في النكاح:
  (ووليه) يعني: ولي عقد نكاح المرأة (الأقرب فالأقرب، المكلف، الحر، من عصبة النسب) فلا ولاية للأبعد مع وجود الأقرب، وترتيب القرابة هنا: الابن ثم ابنه وإن نزل وبعدت درجه فهو أولى من الأب، ولو كان الابن من زنا حيث يعقد لأمه، ثم إذا لم يكن للمرأة ابن ولا ابن ابن كذلك فوليها الأب، ثم أب الأب وإن علا فهو أقرب من الأخ، ثم بعد الآباء الأخوة لأب وأم، ثم الأخوة لأب، ثم ابن الأخ لأبوين، ثم ابن الأخ لأب فهم أقرب من الأعمام وإن بعدت درج أبناء الأخوة، ثم الأعمام لأب وأم، ثم الأعمام لأب، ثم بني الأعمام لأب وأم، ثم بني الأعمام لأب وإن سفلوا فهم أقرب من أعمام الأب، ثم أعمام الأب لأبوين، ثم لأب، ثم بنيهم كذلك، [ثم أعمام الجد لأبوين، ثم لأب، ثم بنيهم كذلك](١)، وعلى هذا الترتيب ما بعد النسب، فذو الدرجة القريبة كالأخ أولى من ذي البعيدة كالعم، وذي السببين أولى من ذي النسب كالأخ لأب وأم مع الأخ لأب، وكذا ابن الأخ لأب وأم مع ابن الأخ لأب، هذا مع استواء الدرج، فإن تفاوتت فكان الأبعد منتسباً بنسبين والأقرب بنسب واحد كابن الأخ لأب مع ابن ابن الأخ لأب وأم فالأقرب وهو ابن الأخ لأب أولى من الأبعد، وهو ابن ابن الأخ لأب وأم، وذلك في العقل والإرث والنكاح وإن انتسب بنسبين كالتوريث، وكذا في سائر أولاد الأخوة والأعمام وبنيهم فالعم لأب أولى من ابن العم لأب وأم، وكذا ما سفل، فأهل الدرجة القريبة أولى من البعيدة وإن كان ذو البعيدة ينتسب بنسبين، فتأمل.
  ومن لم يعرف تدريج نسبه من العصبات حتى يلتقي هو والمرأة إلى جدّ واحد بشهرة أو بينة فلا حكم له، كما في الإرث والعقل.
  وقوله ¦: «المكلف» يحترز به من الصبي وإن كان مميزاً فلا ولاية له في النكاح، فتنتقل إلى مَنْ بعده، فإن أذن له الولي وقد صار مميزاً صح أن يتولى العقد عن
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).