تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الولي في النكاح:

صفحة 42 - الجزء 3

  الولي لا عن نفسه، فلو عقد فضولي والولاية لغير الصبي ثم بلغ لم تكن الإجازة إليه، بل يستأنف العقد، وأما إذا باع ماله في حال صغره ثم أجاز بعد بلوغه، وكذا لو تزوج له وأجاز بعد بلوغه فإنه يصح في الطرفين. ويحترز بذلك من المجنون فلا ولاية له ولو كان الجنون طارئاً، وتبطل ولايته به وتنتقل إلى من بعده، وكذا الصرع، فإن أفاق قبل العقد عادت ولايته، وإلا تولاه مَنْ بعده، لا الإغماء والسكران والمبنج فينتظر إفاقته كما يأتي على قوله: «وجنونه».

  وبقوله: «الحر» يحترز من العبد فلا ولاية له في ذلك على قريبه بحال، إلا من باب الحكومة لو كان حاكماً فيعقد بولاية الحكم لقريبته وغيرها، لا بولاية النسب فلا.

  وبقوله: «من عصبة النسب» يحترز ممن ليس بعصبة كذوي الأرحام، كالأخ لأم والخال ونحوهم. وهو يحتاج إلى زيادة قيد «الذكورة» لإخراج الأخوات لو كان مع المرأة مع بنت لها فإنهن عصبات في باب التوريث لو ماتت لكن لا ولاية لهن في النكاح؛ لعدم الذكورة، والله أعلم. ولا تعتبر العدالة في العاقد، بل ولو فاسقا فله الولاية على قريبته فلا تنتقل إلى من بعده بالفسق، لا الكفر.

  فَرْعٌ: وولي بنت الزنا الإمام أو الحاكم لا عاقلة أمها، وكذا بنت الملاعنة⁣(⁣١).

  تنبيه: ويجب على ولي الصغيرة تحري المصلحة إن أراد أن يعقد بها قبل بلوغها، فإن فعل من دون مصلحة انعقد النكاح وإن كان آثماً؛ لعدم حصول المصلحة لها، بل وإن كان عليها مضرة؛ لأنه حق له فله استيفاؤه مطلقاً، فعلى هذا يجوز العقد ويصح على الطفلة لتجويز⁣(⁣٢) النظر إلى أمها كما في العليل يعقد للمباشرة، فتأمل، والله أعلم.

  فَرْعٌ: فإن كان الرحم عصبة من جهة أخرى ثبتت له الولاية بالتعصيب وإن كان رحماً، كما لو زوج الرجل أخاه لأبيه بأخته لأمه فأتت ببنت فهو خالها بالنظر إلى أمها، وعمها بالنظر إلى أبيها. وكأن يكون الأخ لأمٍ عصبة، كأن يتزوج الرجل امرأة


(١) في المخطوطات: ابن الملاعنة.

(٢) في المخطوطات: لتجويزه.