تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الولي في النكاح:

صفحة 43 - الجزء 3

  وأولدها بنتاً أو ابناً، ثم يتزوج هذه المرأة أخوه فأولدها ابناً أو بنتاً، فكل واحد من الابنين أخ لأم وابن عم للآخر، فإذا كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى ثبتت [له] ولاية نكاحها من باب كونه عصبة لها وإن كان أخاً لأم، فتأمل، والله أعلم.

  (ثم) إذا لم يكن للمرأة عصبة من النسب فولي نكاحها العصبة من (السبب) وهو معتقها، عنه ÷ «الولاء لحمة كلحمة النسب» وكالميراث. إذا كان المعتق ذكراً مكلفاً، فإن كانت امرأة - أعني: المعتقة - ولها مملوكة تريد أن تزوجها وكلت من يزوجها، وهو تعيين لا توكيل حقيقة، وهي أولى من الإمام والحاكم في تعيين من يعقد لأمتها، وأما إذا كان للمرأة عبد فهو يزوج نفسه إذا أذنت له. وإن كان مالك الأمة أو وارث ولاء العتاق صغيراً فولي نكاح أمته أو من يرث ولاء عتاقها أو عبده ولي ماله في الإذن للعبد والعقد للأمة، وهو أبوه أو وصيه أو جده أو وصيه أو الإمام أو الحاكم على الترتيب.

  (ثم) إذا كانت قد زالت ولاية المعتق بموت أو غيبة أو نحوها فالولاية تكون للأقرب من (عصبته) يعني: عصبة المعتق الأقرب فالأقرب (مرتبًا) على ذلك الترتيب في عصبة النسب، وهو تقديم الأبناء ثم الآباء ثم الأخوة ثم الأعمام على ذلك الترتيب، وأولاد كل بعده قبل الدرجة التي بعد حسب ما مر.

  (ثم) إذا لم يوجد المعتق ولا أحد من عصبته أو بطلت ولاية الموجود منهم بموت أو غيره فصاحب الولاية (سببه) يعني: معتق المعتق، المكلف، أو نائب الصغير أو المعيَّن من المرأة.

  (ثم) إذا لم يوجد لموت أو نحوه تولى العقد (عصبته) يعني: عصبة معتق المعتق (كذلك) يعني: على ذلك الترتيب في عصبة النسب وعصبة السبب في تقديم الأبناء ثم الآباء من بعدهم على ذلك الترتيب.

  (ثم) إذا لم يكن للمرأة ولي من جهة النسب ولا من جهة السبب أو كان وولايته باطلة لأمر مما سيأتي فإنه يتولى العقد لها (الوصي به) يعني: بالنكاح ممن هو ولي لها، لو أوصى بالعقد بها إلى شخص صار ذلك الوصي به أقدم من الإمام والحاكم، ولعله