تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 138 - الجزء 1

  فإنه ينتقض الوضوء أيضاً؛ إذ الناقض الخروج من الفرج، وقد حصل.

  فَرْعٌ: فلو توضأ ورأسها بادٍ صح وضوؤه، لا الصلاة؛ لأنه حامل نجس، فلو رجعت لم ينتقض وضوؤه؛ لأنها لم تخرج بعد الوضوء، بل قبله.

  (و) الثاني من النواقض: (زوال العقل) ويعرف زواله بأن لا يعرف من يتكلم عنده (بأيِّ وجه) من جنون أو نوم أو إغماء أو سكر أو دواء أو غيرها. والإغماء: هو زوال العقل لشدة الألم والمرض. والجنون: هو زوال العقل من غير مرض، ويطلق على فساد العقل على جهة الدوام في الأغلب. والصرع: زوال العقل في حال دون حال. والنوم: هو استرخاء البدن، وزوال الاستشعار، وخفاء كلام مَن عنده، وليس في معناه النعاس وحديث النفس فإنهما لا ينقضان بحال. قال الإمام [يحيى] ¦: «النوم [أمر]⁣(⁣١) ضروري من جهة الله تعالى يلقيه في الدماغ، ثم ينزل إلى القلب⁣(⁣٢)، ثم ينزل إلى الأعضاء فتسترخي؛ فلهذا يسقط إذا كان قائماً أو قاعداً».

  وسواء كان النوم في حال الصلاة - في قيام أو سجود أو نحوهما - أو في غيرها فإنه ناقض مطلقاً. وقولُه ÷: «إذا نام العبد في صلاته باهى الله به الملائكة، يقول: عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي» لا يدل على عدم النقض، وإنما يدل على الأفضلية، والأفضليةُ لا تنافي النقض، فتأمل.

  (إلا) أنه يستثنى من زوال العقل (خفقتي نوم) والخفقة هي: ميلان الرأس من شدة النعاس، فيعفى عن ذلك (ولو توالتا) يعني: الخفقتين، بأن لا ينتبه بينهما انتباهاً كاملاً - فإن ذلك معفو عنه، روي عن ابن عباس ®: (وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق حفقة أو خفقتين).

  (أو خفقات متفرقات) بين كل خفقتين انتباه كامل، أو بين الأولتين والثالثة انتباه كامل وإن لم يكن بين الأولتين انتباه كامل؛ لأنه معفو عن الخفقتين، وكذا لو كان بين الأولى والثانية انتباه كامل والثانيةُ والثالثةُ متواليات لم يكن قد انتبه بينهما -


(١) صح حاشية (شرح).

(٢) في الانتصار وهامش شرح الأزهار: يلقيه في الدماغ ثم يحصل في العينين ثم ينزل إلى الأعضاء.