تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 139 - الجزء 1

  فلا يضر أيضاً ولا ينتقض الوضوء.

  نعم، وحدّ الخفقة: أن لا يستقر الرأس من⁣(⁣١) المَيْل قدر تسبيحة حتى يستيقظ. فإن استقر كذلك انتقض وضوؤه. ومن لم يمل رأسه عفي له قدر خفقة غير مفسدة، وهي ميل الرأس فقط حتى يصل ذقنُه صدرَه من دون استقرار قدر تسبيحةٍ، وإلّا فسد، والله أعلم.

  (و) الثالث: (قيء نجس) وهو: أن يكون ملءَ الفم دفعةً كما مر، فينقض الوضوء، ولو كان دماً وهو من المعدة فلا بد أن يكون ملء الفم دفعة، لا من غير المعدة فقدر النجس منه ينقض، وإن لم يكن القيء نجساً لم ينقض.

  (و) الرابع: (دم أو نحوه) وهو: المصل والقيح، فإنه ناقض؛ حيث يكون من السبيلين وإن قلَّ، وهو: ما يدرك بالطرف لا دونه، ومن غير السبيلين وما في حكمهما - وهو الثقب تحت السرة - لا ينقض إلا إذا (سال) بنفسه، لا برطوبة المحل على وجهٍ لولاه لما سال لم ينقض. والسائل هو: قدر الشعيرة طولاً وعرضاً وعمقاً. هذا حيث سال، وإن لم يسل قُدِّر بقطرة.

  وأما لبن الذكر والخنثى فقد مرّ أنه نجس ولا ينقض الوضوء وإن كثر؛ إذ لا ملازمة بين النجاسة والنقض.

  وحيث يسيل الدم ونحوه ينقض الوضوء، وسواء كان سيلانه (تحقيقاً) وهو ظاهر بأن يتعدى إلى موضعٍ آخر وهو قدر الشعيرة (أو) كان سيلانه (تقديراً) وذلك بأن ينشف بقطنة على وجهٍ لولا ذلك التنشيف لسال. ومن التقدير: الجمودُ على وجهٍ لو كان مائعاً لسال.

  فَرْعٌ: والبق ونحوه إذا مصَّ قدر قطرة⁣(⁣٢) لم ينقض؛ إذ لم يسل، ولأنه يبتلعه قبل أن يخرج من المحل، ومثله العلق ونحوها، إلا أن يسيل بعد سقوطها نقض؛ [ولا عبرة بما تأخذه في بطونها وإن كثر] لما ذكر أولاً من أنه يصير إلى بطونها قبل أن يجاوز


(١) في (ب): «عن».

(٢) أو أكثر. (شرح).