(باب الوضوء)
  المحل. ولا فرق بين البق والعلق وغيرهما، لا ما أخرجه الحجَّام فإنه ينقض؛ لأنه يخرج من خارج الجلد.
  ويعتبر في نقض القطرة من الدم للوضوء أن يكون خروجها كلها (من موضع واحد) فلو كان خروج القطرة من مواضع بحيث اجتمع وصار قطرة فلا ينقض وإن صارت تلك القطرة نجسة باجتماعها؛ لوجود نصاب النجاسة من الدم. ويكفي الظن في كونه من موضع واحد؛ لأن خروجه من موضع واحد شرط، والدمُ نفسه سبب، وكل ما كان شرطاً كفى فيه الظن، فلا يناقض هذا ما تقدم من أنه لا يرتفع يقين الطهارة إلا بيقين، وما سيأتي أيضاً؛ إذ قد حصل اليقين هنا، وهو خروج قطرة دم، لكن كفى في شرطها - وهو كون خروجها من موضع واحد - الظن، فتأمل.
  وإذا التبس هل خرج من موضع واحد أو مواضع فلا ينقض؛ لأن الأصل الطهارة، ولم يحصل الظن، كما لو التبس هل هو قطرة أو دونها، إلا أنه يكون نجساً بالاجتماع حتى صار قطرة، فافهم.
  ويعتبر أيضاً أن يسيل قدر القطرة من(١) موضع التطهير، وأن تكون تلك القطرة أصلية، فلو لم يسل من الدم في(٢) موضع التطهير إلا دون قطرة، أو كانت غيرَ أصليةٍ - لم ينتقض الوضوء بخروجها، بأن تكون من جرح ثم خرج منه لم ينقض ولو زاد على القطرة، ما لم يجاوز المحل الصحيح.
  نعم، فعلى اعتبار أن يكون من موضع واحد لو كانت تلك القطرة من موضعين كما في الضربة بالشوك والشريم، من كل موضع من الشوك دون قطرة فاجتمع فصار قطرة - لم ينقض، ومثل ذلك الجرح الطويل الذي يخرج الدم من مواضع فيه متفرقة واجتمع وصار قطرة فإنه لا ينقض؛ إذ هي مواضع وإن اتصل الجرح بعضه ببعض، مهما لم تتصل مواضع خروج الدم، وإن كان هذا الجرح الطويل في الجنايات موضعاً واحداً لاتصاله فهو هنا مواضع؛ للاعتبار باتصال المخارج هنا، ولم تتصل، فتأمل؛
(١) في هامش شرح الأزهار: في.
(٢) في (ج): «إلى».