(فصل): في شروط حل البضع بالنكاح:
  حصوله وقت العقد بالانتفاخ والحركة ونحوهما صح العقد ولو أتت به لفوق ستة أشهر، بل ولو لدون أربع سنين(١)، لا لفوقها فهو حمل لم يحصل إلا بعد العقد قطعا، وتلك الأمارة وقت العقد تبين عدم صحتها.
  ومتى صح العقد على الحمل ومات الزوج اعتدت من يوم الموت ولو قبل الوضع. فلو خرجت ميتة بجناية فلا يرث من الغرة؛ لأن صحة النكاح مشروط بأن تضع حيا، وقد ثبتت أحكام النكاح قبل الوضع من جواز النظر إلى أمها، وحل الأخت ونحو ذلك، فلجواز النظر(٢)؛ تغليبا لجانب الحظر حتى تتبين صحة العقد بكونها أنثى، ويبقى العقد على أخت الحمل والخامسة موقوفاً حقيقة حتى يتبين الحمل بخروجه. وهكذا يصح العقد للحمل الذكر، بأن يعقد له بامرأة، وتتبين صحة العقد له بخروجه ذكراً واحداً، أو ذكراً و أنثى أو وخنثى، لا ذكرين؛ [لعدم تعيين المعقود له كالانثيين، والله أعلم، وكذا لو اشترى له إن كان ذكرا صح والعبرة بالانكشاف](٣)، والله أعلم.
  فَرْعٌ: (فإن) عرّف المرأة بأمرين كالكبرى البيضاء أو نحوهما و (تنافى التعريفان) بأن كانت متصفة بأحدهما فقط (حكم بالأقوى) منهما ولغي ذكر الأضعف؛ وأقواها الإشارة؛ لتعيين المشار إليه بها، فهي أقوى من الاسم والوصف، ثم الوصف فهو أقوى من الاسم؛ لأنه لا يمكن تغيير الوصف، بخلاف الاسم، فلو قال: هذه الكبرى والمشار إليها الصغرى صح العقد على الصغرى - للإشارة إليها - ولغى ذكر الكبرى؛ ولو قال: الكبرى فاطمة واسمها زينب وقع على الكبرى وإن كان اسمها زينب ليست بفاطمة؛ إذ الوصف أقوى من الاسم. فلو جمع بين وصفين متنافيين كالبيضاء الكبرى، والبيضاءُ هي الصغرى - حكم بالوصف الأول، فيقع على
(١) في هامش شرح الأزهار: ولو أتت به لأربع سنين.
(٢) لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار: والمختار أنه يبقى العقد على الخامسة موقوفاً، ولا يحل النظر إلى أم الحمل قبل الانكشاف؛ تغليباً لجانب الحظر. (é).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).