(فصل): في النكاح الموقوف:
  الصغرى؛ لاتصافها بالبياض، وكذا لو قال: السوداء الصغرى، والسوداءُ هي الكبرى وقع العقد على الكبرى؛ لاتصافها بالوصف الأول، وهو السواد، ولو قال: الكبرى السوداء وهي بيضاء صح على الكبرى؛ لذكر الكبرى أولاً، ولا عبرة بعدم اتصافها بالسواد، ونحو ذلك. ولو قال: على أنها كذا وهي بخلافه فإنه يصح العقد عليها إذا كان قد عرّفها بأقوى من الوصف، كأن يقول: هذه على أنها بيضاء فيلغى ذكر البيضاء وإن كان على صفة الشرط، فهو يخالف البيع، فافهم موفقا إن شاء الله تعالى.
(فصل): في النكاح الموقوف:
  (و) اعلم أن النكاح (يصح موقوفا) إما موقوفا (حقيقة) وهو: ما لا يترتب شيء من آثار النكاح عليه قبل إنبرامه، وذلك كالعقد على المكلفة الحرة قبل أن تراضى، وسواء كان العاقد بها وليها أو غيره، أو قبل أن تجيز العقد لو عقد فضولي، أو كلاهما، فالعقد موقوف في هذه الصورة حقيقة حتى تجيز أو وليها أو كلاهما حيث وقع العقد قبل رضاهما. وإجازتها إما بقول أو فعل يفيد التقرير، وكذا الولي، وسيأتي أن الإجازة تعتبر مع بقاء المتعاقدين والعقد وإلا لم تصح بعده. وإذا لم تجز المرأة يبقى العقد موقوفا حتى تحصل الإجازة أو ما يوجب بطلان العقد من ردتها أو عقد من الولي غيره، فيبطل بذلك ولا تلحقه الإجازة بعد. ومن الموقوف حقيقة أن يتزوج المكاتبةَ غيرُ العنت فيكون موقوفا على عتقها أو تعجز فيبطل؛ ومنه أن يتزوج المرأة مكاتبها، لا إذا تزوج الرجل مكاتبته فموقوف مجازاً، بمعنى أنه يجوز له الوطء؛ لأنها إما زوجة إن نفذ العتق أو مملوكة.
  نعم، وقبل أن تجيز المرأة لا تستحق على الزوج نفقة ولو حصلت الإجازة من بعد؛ لأنه لما كان العقد موقوفاً من جهتها هي كالناشزة، وكذا لو كان موقوفا من جهة الزوج والولي فإنها لا تستحق شيئاً، ولا تستحق أيضاً قبل الإجازة مهراً، ولا توارث بينهما لو مات أحدهما، وهذا معنى قوله: «موقوفا حقيقة»، بمعنى أنه لا يترتب شيء من آثار النكاح على ذلك العقد قبل الإجازة؛ ومن ذلك أنه لا يجوز له الوطء قبلها إن كان موقوفا من جهة الولي، وإن كان من جهتها فتمكينها له إجازة،