تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في النكاح الموقوف:

صفحة 87 - الجزء 3

  لا إن⁣(⁣١) كانت نائمة أو مكرهة فلا يجوز ولو كان موقوفا من جهتها، فلو وطئ قبلها فإن حصلت الإجازة من بعد كانت كاشفة لحل الوطء من يوم العقد، وسواء كان جاهلا أو وطئ عالما بعدم جواز الوطء قبلها، فلا حد عليه بذلك، وإن لم يحصل بعد الإجازة فهو زان يحد مع العلم بتحريمه قبل الإجازة، لا إن كان جاهلا فالعقد شبهة له لا يحد معه، ويلزمه مهر المثل⁣(⁣٢)، ولو حد مع علمه بالتحريم ثم حصلت الإجازة من بعد يؤرش له؛ لانكشاف عدم لزوم الحد عليه بانكشافها زوجة بالأجازة.

  (و) يصح العقد أيضاً موقوفا (مجازا) لا حقيقة، ومعنى أنها تترتب آثار النكاح عليه قبل ذلك، من جواز الوطء وثبوت المهر بالعقد فقط، وثبوت التوارث لو مات أحدهما، ولزوم النفقة من يوم العقد. والعقد الموقوف مجازا: هو عقد الولي غير الأب للمرأة الصغيرة، وإن سمى لها أقل من مهر المثل فلا يكون مع ذلك موقوفا حقيقة، وتستحق مهر المثل؛ لعدم صحة التسمية. ومعنى كون هذا العقد موقوفاً: أن لها متى بلغت فسخه، وأما سائر أحكام النكاح فهي ثابتة كلها.

  نعم، ويصح تزويج الصغيرة من كل ولي لها ولو غير الأب والجد، إلا أنها (تخير الصغيرة) وكذا من عقد بها وهي مجنونة فإنها تخير بعد عود عقلها، وتخييرهما (مضيقا) يعني: على الفور، وإلا بطل خيارها. وحد الفور: المجلس ما لم تعرض فيه وإن كانت باقية، وإنما يثبت لها الخيار (متى بلغت) لا قبل فلا يثبت لها، ولا يبطل خيارها بتراضيها قبل البلوغ، وبعد أن تبلغ عاقلةً يثبت لها الخيار، فإما وفسخت وإلا نفذ النكاح وليس لها الخيار بعد، وهذا معنى قوله: «مضيقا».

  وإنما يكون سكوتها مبطلاً لخيارها بشروط أربعة:

  الأول: أن يكون السكوت بعد البلوغ كما مر، وأن يكون قبل موت الزوج، لا بعده فلا معنى للفسخ.


(١) في (ج): وإن.

(٢) في هامش شرح الأزهار: ولزمه الأقل من المسمى ومهر المثل.