(فصل): في النكاح الموقوف:
  الثاني: أن تتراخى (و) قد (علمته) يعني: علمت البلوغ، والمراد العلم الشرعي بشهادة على مضي السنين أو بمشاهدة للحيض أو بالحبل أو نحو ذلك، ويكفي الظن، لا إن كانت قد بلغت ولم تعلم البلوغ فإنه لا يكون سكوتها مع عدم العلم بالبلوغ تراخياً، وإذا حاضت فهو يثبت لها الخيار من أول يوم ترى الدم فيه، لكن لا يتضيق عليها الفسخ ولا يبطل(١) خيارها إلا بعد كماله ثلاثا؛ لتعلم أنه حيض، فلها الخيار [إلى مجلس كمال اليوم الثالث، فإذا لم تفسخ فيه أو أعرضت فيه فليس لها الخيار بعدُ، ولها الخيار](٢) لعدم العلم بأن الدم حيض. وإذا فسخت في أول رؤية الدم صح الفسخ منذ فسخت إن استمر [إلى أقل](٣) الحيض، وإن(٤) انقطع انكشف عدم البلوغ به، ولا حكم لفسخها قبل البلوغ. فلو كان استحاضة كأن يجاوز الحيض العشر فإنها ترجع إلى الأقارب، وإلا فأقل الحيض، فيكون ما بعد الثلاث غير معتبر؛ لتحقق الحيض.
  (و) الثالث: أن تكون قد علمت (العقد) يعني: عقد النكاح، لا قبل أن تعلم بالعقد لو تراخت فلا يبطل خيارها، وإذا قد علمته بطل الخيار إن لم تفسخ، وسواء قد عرفت الزوج أم لا كما مر أنه لا يعتبر معرفتها له، بل الاسم كاف.
  (و) الرابع: أن تكون عالمة (بتجدد الخيار) لها يعني: ثبوته بعد بلوغها، وسماه الإمام ¦ تجدداً لما كان حصوله بعد استمرار الزوجية وبعد البلوغ، فكأنه وقع مرة أخرى بعد وقوعه من قبل وعدم صحة الفسخ به وهو كذلك، فلها الخيار منذ العقد لو كانت بالغة إلا أنه لا يثبت لها الفسخ إلا بالخيار المتجدد، فلو لم تعلم أن لها الفسخ لم يكن سكوتها مبطلاً له، فإن كان تراخيها عن الفسخ قبل كمال هذه الأربعة الأمور لم يبطل خيارها بذلك، ومتى بلغت وعلمت البلوغ والعقد وثبوت الخيار
(١) في (أ): وإلا بطل.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٣) ساقط من (ج).
(٤) في (ج): «فإن».