تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في النكاح الموقوف:

صفحة 89 - الجزء 3

  فلها مجلس كمال العلم لهذه الأمور الأربعة، فلها الفسخ فيه ولو في آخره ما لم تعرض فيه أو تخرج منه بطل خيارها، وسواء علمت أن التراخي مبطل للخيار أم جهلت ذلك، فهو يخالف تراخي الشافع فلا بد أن يعلم أن التراخي مبطل، ولعل الفرق أن حق الشافع آكد لثبوته من قبل ملك المشتري، بخلاف خيار الصغيرة فإنما هو من بعد البلوغ، فهو بعد ثبوت حق الزوج عليها.

  فَرْعٌ: وإذا قالت للزوج: طلق كان أيضاً إجازة كما لو قال السيد لعبده.

  نعم، وهي تفسخ في المجلس وسواء حضرها شهود أم لا، ويقع الفسخ، فتكون العدة منه، إلا أنه لا يكمل إلا بأن يقع في وجه الزوج أو علمه بكتاب أو رسول، فإن لم يمكن فإلى وجه الحاكم، فإن لم يمكن فهو عذر في صحة فسخها، وتكون العدة من يوم الفسخ، إلا أنها تحتاج إلى الشهود لو أنكرها الزوج في وقوع الفسخ منها لا لكمال الفسخ، فإن أقر أنها قد فسخت وإلا فالبينة عليها؛ ولذا احتاجت إلى الإشهاد.

  فَرْعٌ: وفسخ الصغيرة لا يحتاج إلى حكم حاكم، بل يقع من دونه مع التراضي واتفاق المذهب، ومع اختلاف المذهب أيضاً والترافع إلا أن الحكم يقطع الشجار بينهما، وأما الفسخ فقد وقع من حين أن فسخت، وفائدة ذلك في العدة من يوم الفسخ، لا من يوم الحكم، ولعله ليس للزوج أن يرضى بالفسخ لو خالفها في المذهب، وكذا ليس له أن يرافع إن كان موافقاً لها إلى موافق لهما أو إلى مخالف إلا أن يقصد بالمرافعة إلى الموافق ليصير الفسخ قطعيا فلا بأس.

  (إلا) أنه لا يثبت الفسخ في (من زوجها أبوها) وهي صغيرة فليس لها بعد أن تبلغ أن تفسخ النكاح، وكذا من زوجها وكيل أبيها لمعين أو إجازة الأب - فليس لها الفسخ، لا الوصي به لمعين ولو الموصي أبوها فإنه يثبت لها الخيار بعد البلوغ. والجد كسائر الأولياء لا كالأب، فيثبت لها الخيار بعد البلوغ إن كان المزوج لها جدها كأخيها وابن عمها.

  وإنما تمنع الصغيرة التي زوجها أبوها من الفسخ بعد البلوغ بشرطين:

  الأول: أن يكون الزوج الذي زوجها به (كفؤا) لها في نسبه ودينه، لا إن كان غير