تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[فائدة وحيلة شرعية لمن خاف فسخ الصغيرة]

صفحة 90 - الجزء 3

  كفء فلها الفسخ بعد البلوغ ولو كان العاقد هو الأب؛ وهو على التراخي؛ لأنه خيار عيب، ويعتبر في عدم الكفاءة في الدين⁣(⁣١) استمرار الجهار بالفسق من حين العقد إلى عند الفسخ، كما يأتي أن شاء الله تعالى.

  الثاني: أن يكون ذلك الزوج ممن (لا يعاف) في عشرته، فإن كانت تعاف معه العشرة بجذام أو برص أو نحوهما فلها الفسخ أيضاً ولو كان العاقد هو الأب، وهذا خيار عيب يكون على التراخي، لا يقال: إن زوجها الأب ممن هو غير كفؤ أو من يعاف فقد خان فتبطل ولايته بذلك؛ إذ العقد حق للولي يتولاه ولا تبطل ولايته بذلك، ولو كان العاقد الإمام أو الحاكم فهو لا تبطل ولايتهما ولو علما بعدم المصلحة، وقد مر أن الإمام كسائر الأولياء.

[فائدة وحيلة شرعية لمن خاف فسخ الصغيرة]

  فائدة: الحيلة فيمن تزوج صغيرة وعقد بها غير أبيها وخاف أن تفسخ بعد البلوغ فإنه يوقع عليها طلقة مشروطة بصحة الفسخ، فيتمانعان؛ إذ الفسخ لا يتبع الطلاق، والطلاق لا يقع؛ لأنه مشروط بالفسخ. وكيفية ذلك أن يقول: إذا علم الله أنك ستفسخين النكاح فقد طلقتك الآن، ويكون ذلك قبل الدخول؛ ليكون الطلاق بائنا؛ إذ لو كان بعد فوطئها بعدها أو نحوه رجعةٌ ويتبعه الفسخ؛ لعدم وقوع الطلاق بائنا، ولا معنى لما يذكره كثير من التوقيت بثلاثة أشهر أو نحوها إذا كان بعد الدخول وهو مستمر على الوطء أو ما في حكمه مما يكون رجعة ولو وقت بأكثر من ذلك. قلت: إلا أن يكون بعد الدخول ثم يعتزلها بقدر العدة - وذلك ثلاث حيض - فهو يكون الطلاق هذا المشروط بائناً، وسواء قال: قبل بثلاثة أشهر أم لا؛ إذ العبرة باعتزاله لها كذلك، فإذا فسخت انكشف أن قد طلقها قبله طلاقا بائنا فلا يقع الفسخ؛ إذ الفسخ لا يتبع الطلاق، ولا يقع الطلاق أيضاً؛ إذ هو مشروط بصحة الفسخ، ولم يصح، فتأمل موفقا أن شاء الله تعالى.


(١) في (ج): بالدين.