[فائدة وحيلة شرعية لمن خاف فسخ الصغيرة]
  مَسْألَة: من زوج قريبته البالغة من زيد ثم من عمرو قبل إجازتها كان عقده للآخر فسخا للأول؛ لأن العقد الموقوف يصح فسخه من كل أحد من المتعاقدين، وكذا في سائر العقود وإن لم يكن في وجه الأول؛ لأنه لم يكن قد انبرم كما في فسخ الصغيرة.
  مَسْألَة: (وكذلك) أحكام إنكاح الصغيرة في إنكاح (الصغير) من الذكور أو المجنون، فمن زوجه غير أبيه ممن له الولاية على عقد نكاحه لو كان أنثى صح العقد (في الأصح) من مذهبين هذا أحدهما، وهو المختار، وهو أنه يصح العقد للصغير الذكر وتثبت أحكامه ولو زوجه بأكثر من واحدة إلى أربع، لكن لا يزوجه بأكثر من واحدة إلا لمصلحة، وإلا أثم وينعقد النكاح على الأربع. وإذا زوج الصغير بواحدة أو أكثر فإنه يثبت له الخيار بعد بلوغه وعلمه والعقد وتجدد الخيار، فإن فسخ في المجلس وإلا فقد لزمه مع تكامل الشروط، وإلا تكامل الشروط كان له الفسخ؛ لعدم تأثير التراخي قبل كمالها. وفائدة الفسخ له مع أن الطلاق بيده عدم الاعتداد بها طلقة، فيملك عليها بعد ذلك لو تزوج بها ثلاث تطليقات، ولأنه إذا فسخ قبل الدخول مع عدم التسمية الصحيحة فلا شيء عليه، ولو طلق لزمته المتعة. وإن كان العاقد له أباه لم يكن له الفسخ بعد البلوغ إذا زوجه كفؤة لا تعاف، وإلا ثبت له الفسخ كالصغيرة. وأما إذا عقد الأب لابنه الكبير فموقوف على إجازته حقيقة، ولا بد أن يجيز بالنطق أو ما في حكمه مما يقوم مقامه - لا بالسكوت ولو كان بكراً - لأنه ممكن فيه(١)، بخلاف البكر فقد رخص لها الشارع؛ لكثرة الحياء غالبا.
  فَرْعٌ: ومن تزوج لابنه الصغير فالمهر على الصبي من ماله، [لا على الأب، ومجرد العقد لا يكون ضمانة إلا أن يضمن به طولب به، فإن سلمه من مال ابنه صح، وإن سلمه من مال](٢) نفسه ولم ينو الرجوع لم يرجع به على الصبي، وإن نوى الرجوع عندما ضمن به أو عند تسليمه ولم ينو التبرع رجع على الصبي، وإن نوى الرجوع عند الضمان ونوى التبرع عند التسليم لم يرجع، وفي العكس يرجع ولا حكم لنية التبرع
(١) لفظ البستان وهامش البيان: لأنه متمكن منه.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).