تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في النكاح الموقوف:

صفحة 92 - الجزء 3

  عند الضمانة؛ لما نوى الرجوع عند التسليم، ولأن الصبي لم يبرأ بالضمانة من الولي من المهر، والولي كالمأذون بالضمانة والتسليم.

  وحاصل المسألة على أوجه سبعة: ضمن ودفع بنية الرجوع فيهما رجع. ضمن بنية الرجوع ولا نية عند الدفع [رجع]⁣(⁣١). دفع بنية الرجوع ولا نية عند الضمان رجع بلا إشكال. ضمن ودفع بلا نية فيهما لم يرجع حيث لم ينو في أحدهما كما في الولي إذا أنفق على الصغير من مال نفسه لم يرجع إلا إذا نوى الرجوع. ضمن ودفع بنية التبرع فيهما لم يرجع. ضمن بنية التبرع ولا نية عند الدفع لم يرجع. دفع بنية التبرع ولا نية عند الضمان لم يرجع في الثلاثة الأوجه بلا إشكال، وعلى الجملة فإنه لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع فيهما، أو أحدهما وهو المتأخر، أو المتقدم ولا نية في المتأخر، لا إن نوى التبرع في المتأخر وقد نوى الرجوع في المتقدم لعله لا يرجع؛ لبطلان نية الرجوع بنية التبرع عند الدفع، ويتأمل.

  فَرْعٌ: وإذا لم يضمّن الأب بالمهر وسلمه منه: فإن نوى الرجوع على مال ولده صح وكان قرضا له، وإن لم ينو فمع علمه بعدم الوجوب عليه لا رجوع له، ومع ظنه الوجوب يرجع مطلقا ما لم ينو التبرع، ويرجع هو أو وارثه بعده على الزوجة بما سلم إليها؛ لأنه لم يتبرع به، ولها طلب زوجها، وكذا فيمن قضى الدين ثم بان له سقوطه فله أن يرجع على من أعطاه، بخلاف من أخرج الزكاة ونحوها ثم بان سقوطها فلا يرجع؛ إذ قد تقرب بها إذا كان الصرف إلى الفقير، لا إلى الإمام أو المصدق فيرجع، وهذا يخالف من دفع دينا على غيره بغير إذنه ونوى أنه يرجع عليه فإنه لا يرجع؛ لعدم الولاية، ونيته لا حكم لها، وهو الأزهار فيما يأتي في الكفالة: «لا المتبرع مطلقا»، فلا يرجع على من دفع إليه ولا على صاحب الدين، وقد سقط الدين؛ لأنه يصح التبرع في حقوق الآدميين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.