تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما إذا تعددت العقود على المرأة

صفحة 94 - الجزء 3

  أو ترتبا (بطلا) يعني: العقدين جميعاً؛ لعدم المخصص لأحدهما بالصحة دون الآخر لو التبسا هل ترتبا أم لا، وعدم صحة عقدين على امرأة في حالة واحدة ولا مخصص لصحة أحدهما، لكن بطلانهما جميعاً بهذه الشروط جميعاً، وذلك أن يكونا وليين [أو وكيلين] أو وليّاً ووكيلاً لآخر، فلو كانا وليّاً وأجنبيّاً ليس بوكيل للآخر فإنه يصح عقد الولي دون الفضولي ولو مأذونا من جهتها، لعله إلا أن يكون عقد الولي فاسدا لم يجر العرف به وعقد الفضولي صحيحاً فإنه يبقى عقد الفضولي موقوفا على إجازتها ويصح؛ لعدم تناول الإذن للولي للعقد الفاسد.

  ويحترز بقوله: «مأذونين» من أن يكون أحد الوليين مأذونا من جهتها بالنكاح لمعين أو غير معين والآخر غير مأذون فيهما فإنه يصح عقد الولي المأذون دون عقد من لم تأذن له، فلو كانا جميعاً غير مأذونين صح عقد من أجازته منهما وإن كان متأخرا في الوقت، فإن أجازتهما جميعاً ففي وقت واحد بطلا جميعاً حيث كانا صحيحين أو فاسدين، فإن كان أحدهما صحيحا دون الآخر لحقت الإجازة الصحيح منهما وبطل الآخر، وفي وقتين يصح ما أجازته أولاً، فإن أجازت أحدهما غير معين بطلت الإجازة [فقط] وتجيز بعد عقد من شاءت منهما. وإن كانت بكراً وعلمت [بهما]⁣(⁣١) في حالة واحدة فسكتت بطلا؛ لأن سكوتها عنهما يكون إجازة لهما، لا إن ترتب علمها فبسكوتها عن الأول في العلم يصح ويبطل الآخر وإن كان هو المتأخر في الوقت.

  وبقوله: «مستويين» يعني: الوليين، فلو كانا متفاوتين في القرب إليها كالابن والأخ صح عقد الأقرب، وهو الابن، ويبطل عقد الأخ، وهذا قد دخل في قوله: «وليين» لأن الأخ هنا ليس بولي، وذكر الإمام | هذا القيد زيادة في الإيضاح، فيصح عقد الابن وإن تأخر في الوقت ولو كانا جميعاً مأذونين.

  وقوله: «لشخصين» يحترز مما لو عقدا لشخص واحد فإنه يصح الأول منهما والثاني لغو، إلا أن يكون فيه زيادة في التسمية صحت؛ إذ تصح الزيادة في المهر، وإن كان نقص فحط من المهر المسمى أولاً يتوقف على رضاها، وإلا فقد لزمت التسمية


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.