(فصل): فيما إذا تعددت العقود على المرأة
  الأولى، وإن عقدا في وقت واحد صحا جميعاً، وهما عقد واحد في التحقيق إلا أن يكون في تسمية أحدهما زيادة لزمت، بمعنى أنه يكون المهر الأكثر مما سمى الوليان، وهو يحترز بذلك أيضاً مما لو كان العاقد لهما وليّاً واحداً فإن عقده للثاني رجوع عن العقد الأول، ويصح العقد الثاني مع الإجازة من المرأة له ولو لم تكن في وجه الأول؛ لأن عقده لم يكن قد انبرم، هذا إن لم يكن الولي مأذونا منها، فإن كان قد أذنت له يزوجها من شاء صح العقد الأول ولا حكم للعقد الثاني في المسألة السابقة، وذكر هنا استطرادا للمسألة.
  وبقوله: «في وقت واحد» يحترز مما لو ترتبا فإنه يصح عقد الأول منهما والثاني لغو إن كانا صحيحين أو فاسدين، وإلا صح العقد الصحيح ولو كان هو المتأخر ويبطل الفاسد - يعني: لا يقع - ولو كان هو المتقدم، إلا أن يجري به العرف صح؛ لتقدمه وجري العرف به وإن كان الثاني صحيحا. فمهما اتفق العقدان بهذه الصفات بطلا جميعاً إلا أن يكون أحدهما فاسداً ولم يجر به العرف صح العقد الصحيح. وكذا يبطل(١) إذا أشكل هل وقعا في حالة أو مترتبين فانهما يبطلان إن لم يبينا أو بينا جميعاً، وإلا لمن بين منهما، وتقبل البينة هنا على تقدم عقده، فلو كان قد تزوجت بعد أن انكشف بطلان هذا النكاح الآخر من الأصل. فيبطل العقدان في هاتين الصورتين في صورة الإشكال، ومهما جمع تلك القيود (مطلقا) يعني: سواء أقرت بسبق أحدهما أو لا، وسواء دخل بها أحدهما أم لا، فلا حكم لإقرار المرأة ودخول أحدهما بها برضاها، ويلزم لذلك الوطء مهر المثل، لعله مع الجهل بالبطلان، ولا حد ولا مهر، وكذا لو صح عقد أحدهما ودخل بها من لم تحل بعقده فإنه إذا وطئ فمع الجهل يلزمه مهر المثل؛ إذ قد استند إلى شبهة، وهي عقد الولي أو غيره له مع ظنه الصحة، وإن كان عالما فلعله يحد ولا مهر ولا يثبت لذلك العقد ثم ولو وقع بعده(٢) وطء شيء من أحكام النكاح من تحريم الصهار، فلا تحرم أختها - ولو قبل أن يحتاط أحدهما
(١) صوابه: يبطلان.
(٢) في المخطوطات: بعد. ولعل ما أثبتناه الصواب.