تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما إذا تعددت العقود على المرأة

صفحة 96 - الجزء 3

  بالطلاق - ولا أمها ولا بنتها على أحد من الزوجين؛ إذ اللبس مبطل للعقد من أصله، وكذا إذا وقعا في وقت واحد فهو باطل؛ لعدم المخصص، وكذا اللبس مبطل لجمعتين أقيمتا وإمامين دعيا كما ذلك مقرر في محل كل منهما، وسواء كانت المرأة هنا كبيرة آذنة أو صغيرة فهي في حكم الكبيرة التي قد أذنت فيبطل العقدان اللذان وقعا عليها بتلك القيود، وإلا صح أحدهما إن اختل أحدها⁣(⁣١) وإن كان الصلاح لها في العقد الذي بطل.

  (وكذا) يبطلان جميعاً (إن علم) ترتب العقدين وعلم أيهما (الثاني) يعني: المتأخر (ثم) إنه (التبس) أيهما هو، ولعل مثله لو توقفا جميعاً على إجازتها وأجازت أحدهما ثم إنه التبس أيهما أجازت، ففي الصورتين يبطلان جميعاً حيث حلفت لهما: لا تعلم أيهما السابق، ولم يبينا جميعاً، أو بينا جميعاً [أو نكلت عن اليمين لهما، يعني: طلبها كل واحد اليمين ما تعلم بتقدم عقده فنكلت عن اليمين لهما، ولم يبينا جميعاً أو بينا جميعاً]⁣(⁣٢) ففي هذه الصور يبطل العقدان كما في المسألة الأولى لو التبس المتقدم منهما أو كانا جميعاً في وقت واحد مع الاستواء في تلك الأمور (إلا) أن هذه الصورة - وهي صورة الالتباس بعد العلم بالتقدم لأحدهما - يصح من المرأة تصحيح أحد العقدين، وذلك إما (لإقرارها⁣(⁣٣) بسبق أحدهما) في حياة المقر له، لا بعد موته؛ إذ الحق لها، وهو الميراث، بخلاف ما إذا كان ذلك في الحياة فذلك بحق لها وعليها، وذلك حيث تكون كبيرة، لا في حق الصغيرة فلا يصح الإقرار منها ولا يوقف على إقرارها بعد البلوغ، بل يبطل من حينه إن بينا جميعاً أو حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً أو لا بينة لهما جميعاً، وإلا فلمن اتفق له أحد هذه الأمور من اليمين، والنكول من خصمه ومن الزوج الثاني والشهادة هذه بعد أن حلفا أو نكلا جميعاً (أو) وقع (دخول) بالمرأة من أحدهما دون الآخر وكان ذلك الدخول (برضاها) لا مكرهة فلا حكم


(١) في المخطوطات: أحدهما.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) في المخطوطات: بإقرارها.