(باب الوضوء)
  السبيلين إلّا بأن يكون من وراء الختان، فتأمل.
  وإذا أولج خنثى في خنثى انتقض الوضوء على المولَج فيه سواء أولج في قبله أو دبره؛ إذ ينتقض بالخروج، لا المولِج فلا ينتقض، وسيأتي بيان واضح في الغسل إن شاء الله تعالى.
  (و) السادس: (دخول الوقت) الاختياري (في حق المستحاضة) وسيأتي تحقيقها (ونحوها) وهو: من به سلس بول أو ريح أو جراحة مستمر إطراؤها، فإن أحد هؤلاء لو توضأ مثلاً لصلاة الفجر وبقي وضوؤه لم ينتقض بالمستمر إطراؤه، بل(١) بدخول وقت الظهر، لا قبله - وهو خروج وقت الفجر - فلا ينتقض به الوضوء، إلّا إذا حصل ناقض غير المستمر إطراؤه(٢) من ريح أو غيره انتقض به الوضوء، وكذا لو زاد المستمر إطراؤه على المعتاد انتقض وضوؤه به، والله أعلم. ومثل ذلك لو توضأت(٣) قبل دخول وقت الظهر بعد طلوع الفجر، فإنه ينتقض(٤) بدخول وقت الظهر أيضاً. وهذا حيث يدخل الوقت والدّمُ سائل، أو قد سال بعد الوضوء(٥)، وكذا نحو الدم من الريح وغيرها(٦)، وأما لو دخل الوقت والدمُ منقطعٌ ولم يكن قد خرج بعد الوضوء - فلا موجب للنقض، فتأمل، وسواء كان دخول الوقت بفريضة من الخمس أو غيرها كصلاة العيد أداءً أو قضاءً، ولو كان مذهب المتوضئ أنها سنة.
  وقد يجعل هنا ناقض يعد ثامن النواقض على المختار، وهو: انقطاع دم المستحاضة ونحوها في وقت الصلاة قدر ما تظنه يسع الوضوءَ والصلاةَ فتتوضأ لما تصليه، لا لما قد صلت.
(١) في (ب): «إلا».
(٢) في (ب): «طراوة».
(٣) في (ب): «توضأ».
(٤) في (ب): «ينقض».
(٥) أو في أثنائه. (é). (شرح).
(٦) في (ج): «ونحوها».