(فصل): في ذكر المهر وما يتعلق به من الأحكام:
  المعين قيميا أو مثليا ولو كان الذي سلم لها بعد الرد هو مثله؛ فلا يقال: يؤدي إلى التسلسل، فهذا ثابت في القيمي والمثلي كما في البيع. وإذا ردت المرأة المهر بخيار الرؤية لزم لها قيمة المعين يوم العقد أو يوم التسمية إن تأخرت، وفي المثلي مثله. فإن اختلف المقومون في الذي ردته(١) بخيار الرؤية - وذلك في المعين - رجع إلى الأقل من القيمتين وإلى الأوسط من الثلاث القيم، وإلى الأقل من الوسطين في الأربعة، هذا إن لم يكمل في قدر الأكثر قدر نصاب الشهادة، بل قوم بها واحد، وأما إذا كمل نصاب الشهادة في التقويم بها فإنه يلزم الأكثر، كلو قومه اثنان بعشرين واثنان بثمانية عشر لزم العشرون؛ لأنها كبينة الخارج، هذا في المعين، وأما غير المعين فهو يلزمه أوسط عبد غير معيب فلا ترده؛ لأنه إذا سلم معيبا فهو غير المهر الذي سمى لها فهو باق في ذمته، فيلزم الوسط(٢). وأما الرد بالعيب فبالكثير - وهو ما لا يتغابن الناس بمثله - لا خلاف أن لها رده بذلك، وأما اليسير - وهو ما ينقص قيمته ولو قليلا - فلها أيضاً عندنا أن ترد به كما في المبيع، ويرجع إلى قيمة الوسط غير معيب من ذلك الجنس في غير المعين، وفي المعين إلى قيمته يوم التسمية، فإن اختلف المقومون فكما مر: يلزم الأكثر إن كمل عدد الشهادة في التقويم له، وإلا فالأقل أو الوسط في الثلاثة، أو الأقل من الوسطين في الأربعة، هذا إن حصل العيب عند الزوج بغير جناية منه، فإن كان بجناية منه على المعين فلعلها تخير كما في الأمة المصدقة. وأما إذا لم يحصل العيب فيه إلا وقد قبضته الزوجة فلا رد بذلك العيب كالمبيع، وهو ظاهر، ويمنع الرد هنا ما يمنع الرد في المبيع في خيار الرؤية والعيب.
  فَرْعٌ: وللزوجة الرد أيضاً للمعين وغيره بخيار الشرط كالرؤية والعيب، ويرجع إلى مهر المثل في الرد بخيار الشرط، ولعل التسمية صحيحة، فلا يتوهم بالرجوع إلى مهر المثل البطلان، بل تستحق نصف المثل لو طلق قبل الدخول، ولعل مثله في خيار الرؤية والعيب، أو يفرق بين ما لو كان معيناً أو لا؟ يتأمل.
(١) في (ج): «رد».
(٢) غير معيب. (من هامش شرح الأزهار).