(فصل): في ذكر المهر وما يتعلق به من الأحكام:
  مَسْألَة: (وإذا تعذر) ما سمى لزوجته مهرا (أو استحق) للغير (فقيمته) يوم العقد، أو مثله إن كان مثليا (منفعة كان) المتعذر أو المستحَق (أو عينا) للغير أو تعذرت، وفي هذه الجملة أمثلة أربعة:
  الأول: مثال تعذر المنفعة: لو أمهرها خدمة عبد سنة أو سكنى دار أو استغلال أرض أو نحو ذلك ثم تلف العبد أو خربت الدار أو نحو ذلك قبل أن يخدم أو تسكن، أو تخرب الأرض، فإنها تلزم قيمة هذه المنفعة، وهي قدر أجرة مثل هذا العبد في هذا البلد سنة.
  ومثال استحقاق المنفعة: أن ينكشف أن هذا العبد أو نحوه مملوك للغير ولم يجز الغير، وكذا لو لم يكن بطريق الانكشاف بل علما حال التسمية أنه ملك الغير ولم يجز فإنها تستحق قيمة تلك المنفعة كذلك، وإذا اختلفت منافع العبد فقيمة أوسطها إن لم يكن فيها غالب، وإلا فقيمة ذلك الغالب، فلو أجاز مالك العبد أو نحوه أن تستخدمه هذه المرأة هذه المدة لزم لها ذلك، ولزم الزوج قيمة المنفعة للمالك.
  إن قيل: لم أوجبتم قيمة المنفعة هنا إذا تعذرت وفي العتق إذا كان على منفعة وتعذرت لزم(١) قيمة العبد؟ فهو يجاب بأن العبد هناك له قيمة فيجب الرجوع إليها لتعذر عوض العتق من المنفعة، بخلاف هذا فالبضع ليس له قيمة، فوجب الرجوع إلى قيمة تلك المنفعة التي قد قابلت البضع من يوم التسمية، لأن الرجوع إلى قيمة المنفعة أقل جهالة من مهر المثل.
  ومثال تعذر العين: أن يصدقها عبدا فيتلف قبل أن تقبضه وقبل التخلية، فيلزم لها قيمة العبد يوم العقد. واستحقاقه أن يكون هذا العبد مستحقّاً للغير ولم يجز الغير، وسواء علمت أن هذا ملك الغير أم لا، فمع علمها قد رضيا أن يكون المهر هذا العبد ملك الغير أو قيمته إن لم يجز، وهكذا إذا تعذر أو استحق بعض العين أو المنفعة فتلزم قيمة ذلك البعض التالف أو المتعذر إن لم يتلف الباقي بتلف البعض كما لو كانا
(١) في (ج): «لزمت».