(فصل): في ذكر المهر وما يتعلق به من الأحكام:
  عبدين، وإلا لزم قيمة الكل، وهو ظاهر. ولو أجاز مالك العين أو المنفعة لزم ذلك للزوجة، ولزم الزوج قيمة ذلك للمالك، وكذا لو ملك الزوج هذا الذي هو ملك الغير من بعد وجب عليه تسليمه بعينه ولو كان حين التسمية ملك الغير؛ لأنه الذي سمي، وهكذا لو سمى لها وقفاً أو أم ولد أو مدبراً وهو موسر فإنه يلزم لها قيمة ذلك المعين، وسواء كانت عالمة أو جاهلة، وكذا المكاتب وتستحق قيمته، فلو رجع في الرق سلم لها كما لو ملك ما سماه وهو ملك الغير، وحيث يسمي لها مدبراً لم تستحقه بعينه؛ لأنه لم يبطل التدبير بنفس الفقر، وله أن يقضيه(١) إياها، فلو نقصت قيمته يوم العقد كان لها الباقي.
  فَرْعٌ:(٢) ويعتبر في قيمة العين والمنفعة بيوم العقد في مكانه، ولا عبرة بزيادتها أو نقصانها من بعد، ولا بغير بلد العقد، فأما لو لم تتلف إلا وقد زادت أو نقصت من بعد في يد الزوج فكالمهر، وهو أنه يضمنه وناقصه حتى يسلم، والزيادة إن جنى أو فرط، ولو كان التلف قبل الدخول وطلقها قبله وجب لها نصف الأجرة التي هي قيمة المنفعة أو نصف قيمة ما تعذر واستحق من العين.
  مَسْألَة:(٣) وإذا تزوجها على نصف ما يملك وذكر أجناسه صح ذلك، وكذا إن لم يذكرها؛ لأنها تعرف من بعد كما لو تزوجها على مهر المثل، وإذا كان في يده إما وقف أو لغيره فلا شيء لها بدلا عنه، إلا إن قال: «على نصف ما في يده» وجب نصف ما يملكه وقيمة نصف ما لا يملكه، وإذا تشاجرا من بعد في شيء يملكه فادعت أنه كان يملكه وقت العقد وأنكر فالبينة عليها؛ لأنها مدعية استحقاقه، كمن أقر لغيره بما في داره ثم وجد فيها [شيء](٤) من بعد وأنكر(٥) المقر أنه كان فيها وقت إقراره
(١) في (ج): «يقبضه».
(٢) وقد مر هذا الفرع في أول الفصل على قوله منفعة.
(٣) هذه المسألة والتي بعدها كالتتميم للفصل. (من هامش المخطوطات الثلاث).
(٤) ما بين المعقوفين من البيان.
(٥) في (ج): «فأنكر».