(فصل): في أحكام التسمية الصحيحة:
  فالبينة على المقر له.
  مَسْألَة: لو تزوجها على مدبر وهو معسر مضطر إلى النكاح صح، ومعسر غير مضطر لم يصح أن يجعل المدبر مهرا، بل يتزوجها على مهر في الذمة ثم يقضيها المدبر عنه. فلو كانت مدبرة وهو معسر مضطر إلى النكاح فإنه لا يجوز العقد عليها، فهي تخالف المدبر؛ لأنها تزيل ضرورته إذا وطئها، إلا أن لا تزيل ضرورته صح كما لو كانت ذكرا.
(فصل): في أحكام التسمية الصحيحة:
  (و) اعلم أن (من سمى) لزوجته (مهرا تسمية صحيحة) في عقد صحيح (أو) كانت التسمية (في حكمها) يعني: في حكم التسمية الصحيحة، فحكمهما واحد، وسيظهر لك، أما التسمية الصحيحة فهو: أن يسمي لها ما هو مالك له ويصح أن تملكه الزوجة مع كونه يجوز له أن يتصرف فيه ببيع أو هبة أو نحوهما. ومن التسمية الصحيحة أن تكون منفعة عبد أو حر مدة معلومة أو منفعة دار أو نحوها كذلك، فهذه التسمية الصحيحة إن(١) كانت قيمة ذلك عشرة دراهم. والتي في حكم الصحيحة: هو أن يسمي ما يصح له تملكه ومنع مانع من صحة التصرف فيه بكونه ملكاً للغير أو وقفاً أو عبداً مكاتباً أو أم ولد أو مدبراً ولو كان يجوز بيعه وهو غير مضطر إلى النكاح، لا مضطر فقد مرّ أن التسمية صحيحة، فتسمية هذه الأشياء في حكم التسمية الصحيحة، بمعنى أنه للمرأة لتعذر تسليم عين المسمى فقيمته يوم العقد على حالته تلك، أعني: أم ولد أو مدبراً أو مكاتباً أو قنّاً، وسواء كانت عالمة بذلك المانع من التسليم أم جاهلة، ولو أمكن تسليمه من بعد وجب بعينه؛ إذ هو الذي وقع العقد عليه، كلو ملك ذلك الذي [وقع] العقد [عليه] بإرث أو شراء أو نحوهما أو رجع المكاتب في الرق أو جاز بيع الوقف لما يجوز بيعه أو نحو ذلك مما يبيح تسليمه وتصرف الزوج فيه. وقد مر أنه إذا سمى ملك الغير وأجاز استحقته
(١) في (ج): «إذا».