تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام التسمية الصحيحة:

صفحة 114 - الجزء 3

  الزوجة، وللغير قيمته من الزوج يوم العقد؛ لأنه وقت الاستهلاك، لا يوم الإجازة لو⁣(⁣١) تأخرت؛ إذ الإجازة كاشفة، كما تستحق المرأة قيمته إذا لم يجز يوم العقد ومكانه كما مر. وتستحق قيمة المدبر وأم الولد على حالهما سواء كانت عالمة أن ذلك المعين مدبر أو أم ولد أم جاهلة.

  وكيفية تقويم أم الولد بأن تقدر لو جنى عليها جان للزمه لمالكها كذا، وفي المدبر على حالته تلك أيضاً. ورجوع المرأة إلى قيمة هذه الأشياء المتعذر تسليمها مطلقاً: سواء كان مهر المثل معلوماً أو مجهولاً؛ إذ قد استحقت الزيادة إن كانت زائدة قيمتها على مهر المثل، وقد رضيت بالنقص إن كانت ناقصة.

  نعم، فمن سمى تسمية صحيحة أو في حكمها (لزمه) تسليم ذلك المسمى أو قيمته كما مر، وذلك بأحد أمور ثلاثة:

  الأول: (بموتهما) جميعاً (أو) بموت (أحدهما) سواء كان الزوج أو الزوجة، فالموت في لزوم المسمى⁣(⁣٢) بالتسمية الصحيحة كالدخول في العقد الصحيح، لا في الفاسد [فسيأتي. وإنما جعل الموت بمنزلة الدخول لأنه حد انقضاء الزوجية، كاستكمال الأجرة بتخلية العين]⁣(⁣٣) وإن لم تستعمل حتى انقضت المدة. لا يقال: إن البضع إذا ماتت⁣(⁣٤) قد تلف قبل التسليم فلا يجب عوضه، كالمبيع إذا تلف قبل التسليم؛ لأنا نجعل العقد - يعني: عقد النكاح - بمنزلة قبض المبيع؛ بدليل إيجابهم تسليم المهر قبل الدخول إذا طلبته، ولأنه إذا مات استحقته جميعاً من تركته، فهذا يقتضي أن العقد بمنزلة القبض. وكذا تستحق المرأة كمال العشرة الدراهم في التسمية الفاسدة [بالموت]⁣(⁣٥) كما مرت الإشارة إلى ذلك فيما لو سمى لها دونها، والله أعلم.


(١) في (ج): «إذا».

(٢) في المخطوطات: في يوم المسمى. ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٤) في المخطوطات: إذا قالت. والمثبت من هامش شرح الأزهار.

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).