تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام التسمية الصحيحة:

صفحة 115 - الجزء 3

  و (بأي سبب) كان الموت فإنه يوجب كمال المهر، سواء كان بأمر سماوي أو بجناية الغير على الزوج أو على الزوجة، ولا يلزم القاتل للمرأة مهرها، بل القصاص والدية، ولا يعتاض الزوج المهر من ديتها لو كان قد سلمه لها؛ لأنه حق الورثة، وعلى الزوج مهرها، ولا يرجع به على الدية. وكذا لو مات أحدهما بجناية الآخر عليه سواء كان الزوج هو القاتل للزوجة أو هي التي قتلته ولو لتأخذ المهر من تركته فليس كالميراث؛ إذ هو عوض البضع، ولا يقال: الفسخ حصل من جهتها كما لو ارتدت أو أرضعته؛ لأن في الردة والرضاع الفسخ حصل بنفس ما فعلت، وفي القتل لم يقع الفسخ بفعلها - وهو القتل - وإنما حصل بالموت، وهو ليس من فعلها. وكذا لو قتل أحدهما نفسه، فأي هذه الأمور وقع الموت بأحدها فإنه يوجب الموت كمال المسمى، ولا فرق بين الحرة والأمة، ولو قتل⁣(⁣١) الأمة سيدها وهي مزوجة بالغير فإنه لا يسقط مهرها بذلك، والله أعلم.

  (و) الأمر الثاني مما يوجب كمال المسمى قوله ¦: و (بدخول) المراد به الوطء، فإذا وطئ زوجته أوجب ذلك كمال ما قد سمى لها ولو وقع [مع] مانع عقلي أو شرعي؛ بشرط أن تكون صالحة، وهو كذلك يصلح للوطء، فلو كانت صغيرة لا تصلح لذلك فهو كفمها لا يوجب كمال المهر وإن أوجب الأرش أو أزال بكارتها، وكذا لو كان صغيراً واستدخلت⁣(⁣٢) امرأته ذكره فرجها فهو كأصبعه لا يوجب كمال المهر. ومهما كانا صالحين أوجب كمال المهر؛ وأقله في البكر ما يذهب البكارة، وفي الثيب ما يوجب الغسل. ويعتبر أن يكون إذهاب البكارة بالذكر لا بغيره، فلو كان بغيره في الخلوة الفاسدة أو مع عدم التسمية لم يوجب كمال المهر ولا مهراً، ويوجب الأرش، وهو مهر المثل، وإذا دخل بها لزمه المهر المسمى أو مهر المثل، إلا أن يكون العرف إنقاص المهر للثيوبة نقص لأجلها بقدر ما ينقص عرفاً، ولو طلق قبل


(١) في المخطوطات: قتلت. ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٢) في (ج): أو استدخلت.