(فصل): في أحكام التسمية الصحيحة:
  الدخول لزمه نصف المسمى إذا لم يكن موجباً لكمال المهر أمرٌ آخر كالخلوة، وإذا لم تكن تسمية لزمته المتعة فقط.
  وحاصله: لا حكم لإذهاب البكارة بغير الذكر. ولا بد أن يكون الوطء مع اختيار الزوج، أو إكراهه بحيث يبقى له فعل، ولو أكرهته المرأة وأقرت بذلك فإنه يوجب كمال المهر، لا لو أكرهته أو غيرها على وجه لم يبق له فعل فإنه لا حكم لذلك الدخول، وكذا لو استدخلت ذكره وهو نائم أو مجنون أو نحوهما فلا يلزمه المهر بذلك الوطء؛ لعدم اختياره، ومهما كان مختاراً مع صلاحهما لزم المهر بالدخول ولو في الدبر، لعله في الثيب إذا لم تزل البكارة به.
  واعلم أن الوطء في الدبر كالقبل إلا في أربعة مواضع: في الإحلال؛ فلا تحل لمن طلقها ثلاثاً بوطء الثاني لها في الدبر؛ وزوال حكم البكارة؛ فلا تزول بالوطء في الدبر، بل رضاها بالسكوت كغير الموطوءة، والفيئة في الإيلاء؛ فلا يرتفع حكم مطالبة المرأة بوطئها في الدبر، وثبوت الإحصان به؛ فلا يصير بوطء زوجته في دبرها محصناً. والخامس: زوال حكم العنة عند من جعلها عيباً في النكاح.
  فَرْعٌ: وللدخول أحكام عشرة، وهي: كمال المهر المسمى في التسمية الصحيحة في العقد الصحيح، وإلا فمهر المثل في الفاسد فيهما، ووجوب العدة، وثبوت الإحصان، والإحلال، ويثمر الرجعة لو طلق بعده، ويكون رجعة، ويوجب الثيوبة، ويفسد الحج، ويوجب الدم فيه، ويحرم الربيبة. والوطء في الدبر كالقبل في هذه الأحكام، إلا في زوال حكم البكارة(١).
  والثالث: قوله ¦: (أو) وقعت (خلوة) من الزوج [بزوجته فإن ذلك يوجب كمال المهر المسمى مع صحة الخلوة - وستعرفها - وصحة العقد، لا في الفاسد](٢). وخلوة السكران صحيحة ولو كان ذاهب العقل، عن النبي ÷ «من كشف
(١) والإحلال والإحصان كما تقدم.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).