(فصل): في أحكام التسمية الصحيحة:
  خمار امرأته وخلا بها وجب المهر، دخل بها أم لم يدخل»، وعن أمير المؤمنين كرم الله وجهه حيث سئل في رجل يخلو بامرأته ثم يطلقها فقال: (لها المهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر) وفي رواية: (وأسبل الستر).
  فَرْعٌ: إذا اختلف الزوجان في الدخول أو الخلوة فالقول لمنكر ذلك منهما، والبينة على مدعيه؛ إذ الأصل عدمه، وإن اتفقا في الخلوة واختلفا في صحتها فالبينة على مدعي فسادها؛ إذ الأصل بعد التصادق على حصولها صحتُها. وقد بين الإمام ¦ الخلوة الفاسدة بقوله: (إلا) أن يخلو بها (مع مانع) له من الوطء، وسواء كان ذلك المانع (شرعي) كأن يخلو بها وهي حائض أو نفساء، أو محرم أحدهما ولو نفلاً، أو صائم صوماً لا يباح له فيه الإفطار كرمضان أداء أو قضاء في غير السفر، والنذر ولو في السفر الذي لا يخشى من الإمساك فيه الضرر ونحوه، لا مع جواز الإفطار ولو كان واجباً كرمضان وهو مسافر فالخلوة صحيحة. وكذا لو حضر معهما غيرهما وهو كبير يفطن الفعل ولو ضرتها؛ إذ يحرم الوطء مع محضر من يفطنه، وسواء كان يقظاناً أو نائماً إذا ظنا أنه يستيقظ، أو ظن ذلك الزوج فقط، فالعبرة بظنه، لا لو كان الحاضر صغيراً لا يفطن الفعل، أو كبيراً وهو نائم ولم يظن الزوج استيقاظه فإنه لا يمنع من صحة الخلوة، [وكذا لو كان في حضرتهما وهما لا يشعران به فإنه لا يمنع من صحة الخلوة](١)؛ لعدم الاحتشام مع عدم الشعور به، و (كمسجد) خلا بها فيه فإنه مانع من الوطء شرعي لا تكون الخلوة بها فيه صحيحة. ولو استمتع بها في الخلوة الفاسدة فلا حكم لذلك، لا لو دخل بها وإن كان آثماً ولو في مسجد أو مع حضور غيرهما فيوجب كمال المهر. وكذا لو خلا بها وهو يظن أنها غير زوجته فإن الخلوة فاسدة أيضاً؛ إذ ذلك مانع شرعي، لا لو جهلا أو الزوج أنهما في مسجد وخلا بها فإن الخلوة تكون صحيحة؛ لعدم الشعور بحصول المانع الشرعي، فلا بد من علمهما جميعاً أنهما في المسجد أو الزوج، وإلا كانت صحيحة.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).