تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يذكر من المال للزوجة أو غيرها حال العقد أو قبله أو بعده وبيان شروط كيفية ذكر المهر من الأراضي أو غيرها، ووجوه تتعلق بأحكام المهر

صفحة 146 - الجزء 3

  وصح العقد، وتخيّر في العقد بعد البلوغ؛ لكونه موقوفاً مجازاً. [وعلى قولنا للعقد صحيح في هذه الصور جميعاً]⁣(⁣١) يلزم معه مهر المثل بالدخول فقط؛ لبطلان التسمية، وإن طلق قبل الدخول لزمته المتعة فقط. ويدخل في هذه الصور ما لو أذنت أن يزوجها من زيد بنصف مهر مثلها فزوجها من عمرو بمهر مثلها فإن العقد يكون لها بعمرو صحيح غير موقوف، ويلزم لها مهر المثل - ولو سمى دونه - بالدخول، وقد صحح هذا للمذهب، وفيه بعد؛ إذ لم تكن الإجازة للعقد لزيد إذناً بالعقد مطلقا له ولغيره، اللهم إلا أن تريد المرأة هذا ويظهر من حالها بمقال أو نحوه فهي مسألة الأزهار، «يعني من أذنت بالنقص له» وقد ذكرت الزوجين⁣(⁣٢) فلان بكذا أو فلان⁣(⁣٣) بكذا، أو قالت: أذنت بالنكاح لمن عرض، وإن كان فلاناً فقد أجزت العقد بخمسين، وهو أقل من مهر المثل، ولعل تقرير المذهب أن الإذن بالنكاح لشخص أذنت به لغيره، وإلا فما المراد بقولنا: «يكون النكاح صحيحاً» في هذه الصور التي ذكرتها؟ وقد صدّرها في بيان ابن مظفر بمسألة ورجح فيها كون⁣(⁣٤) النكاح موقوفاً، وقرر المحشي خلافه، وهو أن العقد قد انبرم، فليراجع هذا، وبالله التوفيق.

  وإنما ينفذ العقد بفعل الإجازة إلا إذا كان (غير مشروط بكون المهر كذا) فأما لو قالت المرأة: أجزت العقد إن كان المهر كذا، فإن كان المهر كذلك فقد انعقد، وإلا يكن المهر كما شرطت بل أقل لم يكن شرطها هذا ردّاً للعقد، بل يبقى موقوفاً، فيعرض ما ذكرت من قدر المهر على الزوج، فإن رضي به نفذ العقد، وإلا يرض به بقي موقوفاً أيضاً على تراضيهما بقدر المهر، ولا يكون امتناع الزوج من الرضا بقدر ما ذكرت المرأة ردّاً للعقد؛ إذ كل عقد موقوف لا يبطل بمجرد الامتناع عنه، فتلحقه الإجازة من بعد ولو قد وقع الامتناع منه إلا أن يبطل بالرد، وذلك بقول الزوج:


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في (ج): أن الزوجين.

(٣) في (أ، ب): وفلان.

(٤) في المخطوطات: بكون.