(فصل): في بيان ما يذكر من المال للزوجة أو غيرها حال العقد أو قبله أو بعده وبيان شروط كيفية ذكر المهر من الأراضي أو غيرها، ووجوه تتعلق بأحكام المهر
  رددت، وكذا لو قالت المرأة قبل إجازة الزوج: رددت العقد - بطل بذلك، فإذا أريد من بعد فلا بد من تجديده، إلا أن يجري عرف بأن الامتناع من الإجازة رد للعقد كان ردّاً، وهذا مفرع على كلام التخريجات بناء منه على أن العقد موقوف حقيقة، وهذا الحكم صحيح على المذهب لو كان العقد موقوفاً حقيقة، وأما هنا فقد مر على المختار أنه منبرم فلا معنى لاشتراط المرأة في إجازتها للعقد بكون المهر كذا، وإنما ذلك إذا حصل منها فهو دليل على عدم الرضا بالمسمى، فتستحق بالدخول مهر المثل، وهو كذلك وإن لم يشرط ولا جرى منها ذلك اللفظ.
  (وكالشرط) في الإجازة أن تقول: (أجزنا العقد لا المهر) فينعقد العقد وتبقى التسمية موقوفة على التراضي بينهما، وهذا صحيح في العقد الموقوف، فإذا عقد الأب لابنته البالغة قبل أن تأذن بالعقد لها وسمى أقل من مهر المثل، وكذا لو عقد الأب أو فضولي أيضاً لابنه البالغ قبل أن يؤاذنه بالعقد وسمى أكثر من مهر المثل - ولعله ولو قدر مهر المثل؛ إذ له الامتناع منه ولو مهر المثل، وكذا المرأة لها أن تطلب زيادة على مهر المثل - فإذا قالت: أجزت العقد لا المهر صح العقد في الرجل والمرأة وتبقى التسمية تلك موقوفة على التراضي بينهما عليها أو أقل أو أكثر، ولا يكون ذلك القول: «أجزت العقد لا المهر» ردّاً للعقد فقد صح بإجازته، فإن وقع طلاق قبل الدخول ففي المرأة لا تستحق شيئاً من المهر، ولا متعة أيضاً؛ لعدم انبرام العقد؛ لكونه موقوفاً حقيقة فإجازتها له بكون المهر كذا متوقف على كونه كذلك لو تراضيا على مهر آخر أو هو، وإلا انكشف صحة العقد رأساً، وفي الرجل إن رد العقد مع تلك التسمية صح رده ولا شيء عليه، وإن طلق فمع علمه بقدر المسمى يكون الطلاق إجازة ويلزمه نصف ذلك المسمى، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه ولا المتعة أيضاً؛ إذ الطلاق فسخ؛ لأن العقد موقوف حقيقة على إجازته، ولم تحصل؛ فكأنه لم يكن عقد، فعلى هذا العقد من قبل موقوف حقيقة، فإن حصل رضا به لا المهر صح العقد وتوقف على التراضي على قدر المسمى، فإذا تراضوا على قدرٍ صح ذلك القدر