(فصل): في بيان ما يذكر من المال للزوجة أو غيرها حال العقد أو قبله أو بعده وبيان شروط كيفية ذكر المهر من الأراضي أو غيرها، ووجوه تتعلق بأحكام المهر
  ولزم(١) نصفه بالطلاق قبل الدخول، وإلا يقع تراض عليه وفسخ النكاح أو حصل رد انكشف أن لا عقد، فلا مهر ولا متعة ولو طلق زوج المرأة؛ لأنه فسخ لا طلاق، أو طلق الرجل زوجته في الموقوف من جهته وكان جاهلاً لا عالِماً(٢) بقدر المسمى فالطلاق إجازة يلزم لها نصف المسمى. وهذا عام فيما كان موقوفا من جهة الزوجة أو الزوج وقد قال: أجزت العقد لا المهر، وسواء كان العاقد وليّاً أو فضوليّاً؛ إذ فرض المسألة أن المعقود له عاقلٌ بالغ.
  وإن حصلت إجازة للعقد والمهر جميعاً صحا ويكون كما لو تراضوا على المهر من بعد.
  نعم، [(و)] إذا حصل وطء قبل الإجازة لهذا العقد فـ (ـكالإجازة) باللفظ (التمكين) من الزوجة لزوجها من الوطء ومن مقدماته فيكون إجازة، وكذا الدخول من الرجل بزوجته بأن يطأها فهو كالإجازة. وإنما يكون التمكين من الوطء والدخول من الزوج إجازة للعقد الموقوف حقيقة (بعد العلم) بالعقد والمهر جميعاً، فإذا علمت المرأة بهذا العقد الموقوف وبالمسمى فيه فمكّنت الزوج من نفسها كان التمكين إجازة منها للعقد والمهر جميعاً، ومثل ذلك في الرجل إذا دخل بمن عُقد له بها عقداً موقوفاً بعد العلم بالعقد والمهر فيلزمه المسمى.
  وأما لو مكنته المرأة من نفسها قبل العلم بالعقد فهي زانية تحد مع ذلك إن لم تلحق منها الإجازة بعد أن تعلم، لا إن أجازت فيسقط الحد؛ للشبهة، وهي تقدم العقد، وكذا الزوج لو دخل بالمرأة قبل علمه بالعقد له بها فيحد، إلا أن تلحق الإجازة منه بعد الوطء فيسقط الحد؛ لذلك. فلو علمت العقد دون المهر فمكنته أو علم الزوج فوطئ وذلك بالعقد فقط فإنه يبقى موقوفا أيضاً، ولجاهل التسمية الفسخ ولو قد وقع الدخول، ويلزم بذلك الوطء مهر المثل، وهل يحد لو علم بأن
(١) في المخطوطات: ولم نصفه. والصواب ما أثبتناه.
(٢) وفي هامش شرح الأزهار ما لفظه: ويأتي على قول±أهل المذهب أنه إذا طلق الابن الأجنبية عالماً بالمهر كان إجازة، ويلزم بالدخول المسمى وبالطلاق نصف المسمى، وإن طلق جاهلاً فلا شيء±.