تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يذكر من المال للزوجة أو غيرها حال العقد أو قبله أو بعده وبيان شروط كيفية ذكر المهر من الأراضي أو غيرها، ووجوه تتعلق بأحكام المهر

صفحة 149 - الجزء 3

  الإجازة بالتمكين أو الوطء من الزوج⁣(⁣١) حيث هو موقوف من جهته لا يصح إلا مع العلم بقدر المسمى؟ [لعله كذلك ولا مهر؛ لوجوب الحد، وإنما يلزم المهر لو جهل كون الإجازة بالتمكين لا تصح إلا مع العلم بقدر المسمى]⁣(⁣٢)، فلو تكرر هذا الوطء بعد العلم بالعقد وجهل التسمية مع الجهل بعدم صحة الإجازة فهل يلزم كذلك مهر واحد أو يتكرر بتكرر الوطء ينظر؟

  والحاصل: أن الأب إذا تزوج لابنه البالغ بأكثر من مهر المثل وزوج ابنته البالغة بدون مهر المثل - وكذا لو كان العاقد أجنبيّاً - وكان ذلك بغير إذنهما، فإن أجازا العقد والمهر صحا، وإن ردا بطلا، أو امتنعا وجرى العرف بأن الامتناع رد، وإن أجازا العقد وسكتا عن المهر فمع علمهما به يصح أيضاً، ومع جهلهما به لا يصح، إلا أن العقد قد انبرم فيلزم مهر المثل بالدخول، وإن أجازا العقد بشرط مهر المثل كانت إجازة مشروطة بالرضا بمهر المثل أو بما علقت به من زيادة عليه أو نقص في حق الزوج، وإن قالا: أجزنا العقد دون المهر فكذا أيضاً يصح العقد والمهر يتوقف على التراضي، وإن وقع دخول فمهر المثل، لو⁣(⁣٣) دخل الابن بزوجته وزوج البنت بها فمع العلم بالمسمى تكون إجازة للعقد والمهر، ومع الجهل به لا تكون إجازة، يعني: مع الجهل بالمسمى، ويلزم مهر المثل، ولهما الفسخ، فعلى هذا فرق بين الإجازة باللفظ مع جهل المسمى وبالتمكين مع الجهل به، ففي الإجازة ينبرم العقد، وفي الدخول مع الجهل بالمسمى لهما الفسخ، والله أعلم، وهذا يخالف من أذنت بالزواجة بنصف مهرها مثلاً فزوجها الولي بربعه ودخل بها الزوج جاهلة للتسمية فيصح مهر المثل بالدخول ولا فسخ؛ إذ قد أذنت بالنكاح، وقد مر: أو بدون ما رضيت به، فتأمل، والله أعلم.


(١) في المخطوطات: الزوجة. والصواب ما أثبتناه.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) في (ج): «ولو».