(فصل): في بيان ما يجوز للزوجة فعله قبل تسليم المهر، وما يلزم الزوج فيما كان معينا من المهر:
(فصل): في بيان ما يجوز للزوجة فعله قبل تسليم المهر، وما يلزم الزوج فيما كان معينًا من المهر:
  (و) اعلم أن (لها) يعني: للزوجة (الامتناع) من الزوج عن الوطء ومقدماته، وكذا من الخروج معه، ولا تعد بذلك ناشزة، ويلزم لها النفقة والكسوة والسكنى حتى يسلم لها مهرها كما يظهر ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. وإنما يجوز لها الامتناع منه (قبل الدخول) بها؛ لأنها تكون قبل ذلك كالمبيع في يد المشتري له الامتناع من تسليمه حتى يوفر له الثمن، لا بعد أن سلم فليس له طلب استرجاعه حتى يقبض الثمن، لا بعد الخلوة والمقدمات فلها الامتناع بعدهما. وإنما يكون الدخول مسقطاً لحقها من الامتناع إذا كان (برضا الكبيرة) العاقلة المختارة، فلو دخل بها بغير رضاها بأن تكون مكرهة أو نائمة أو سكرى فإنه لا يسقط حقها بذلك، ولها الامتناع حتى يسلم؛ إذ قد لزم المهر بالدخول، والقول لها إذا ادعت أنه دخل بها مكرهة ما لم تقل: سلمت نفسي مكرهة.
  وأما علمها بأن لها الامتناع فإنه لا يعتبر، فيسقط حقها بذلك الدخول برضاها ولو جاهلة؛ إذ هو إسقاط حق، ولا يفترق الحال فيه بين العلم والجهل. وفي حق الصغيرة يعتبر أن يكون قد دخل بها برضا (ولي مال) المرأة (الصغيرة) أو المجنونة مع المصلحة لها بالإذن بالدخول، فمتى دخل بالصغيرة كذلك أو نحوها لم يكن لها الامتناع من الزوج بعد بلوغها ليسلم لها المهر، ولا لوليها أن يمنعها وينتزعها من الزوج. وأما إذا دخل بالصغيرة أو نحوها بدون رضا وليها لها أو برضاه وليست المصلحة في الإذن بالدخول - فلا حكم لرضاه، فله بعدُ أن يمنع الزوج منها حتى يسلم لها المهر، ولها إذا بلغت أن تمنع نفسها. فلو ادعت الصغيرة بعد بلوغها أن تسليم وليها لها وقع لغير مصلحة، وقال الزوج: بل للمصلحة: ففي الأب الظاهر المصلحة في باب النكاح وإن كان الأصل في الأولياء عدم الصلاح كما يأتي؛ ولذا إذا زوجها الأب بكفؤ لم يكن لها الفسخ بعد البلوغ، والظاهر في غيره عدم الصلاح؛ فيبين الزوج على المصلحة التي وقع الإذن من الولي لأجلها؛ وإن ادعت الكبيرة أنه