(باب الوضوء)
  فَرْعٌ: وأما ضرب البهائم الذي لا يجوز فإنه لا يكون ناقضاً، بخلاف أذى الكافر الذمي فينتقض إذا كان بما لا يستحقه، فتأمل والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.
  (و) الخامس: (القهقهة) وتعمُّدُ سببها وهو(١) (في الصلاة) فإنه ينتقض الوضوء بذلك، وسواء كان في فرض أو نفل، لا في سجود التلاوة ونحوها؛ إذ ليس بصلاة ينتقض بها، وفي صلاة الجنازة وكذا سجود السهو ينقض(٢)؛ إذ هو صلاة، روي عنه ÷: «من ضحك في صلاته قرقرةً فعليه الوضوء»، وروي أن ابن أم مكتوم وقع في بئر، فلما رآه أهل الصف الأول ضحكوا لوقعته، فضحك لضحكهم(٣) أهل الصف الثاني، فأمر ÷ أهل الصف الأول بإعادة الصلاة، وأهلَ الصف الثاني بإعادة الوضوء والصلاة، فاقتضى أن تعمد الضحك لا بعجب ينقض الوضوء، وبعجب يبطل الصلاة فقط، وقد روي أنه ÷ أمر من قهقه في الصلاة بإعادة الوضوء والصلاة، وحمل على ذلك(٤).
  (قيل) هذا القول ذكر في الشرح عن المؤيد بالله في أحد قوليه (و) معناه: أن (لبس الذَّكَر الحريرَ) ينقض الوضوء، ولعل مثله على أصل المؤيد بالله الخنثى، ومثل الحرير الذهب والفضة، لا المشبع صفرة وحمرة، فعلى أصل المؤيد بالله أن المتوضئ إذا لبس الحرير انتقض وضوؤه (لا لو توضأ لابِساً له) فإنه لا ينقض على أصله؛ إذ يكون ذلك إصراراً مهما كان لابساً له من قبل الوضوء؛ إذ ترك المعصية مع العزم على المعاودة أو عدم التوبة عنها وكذا مباشرتها يكون إصراراً. والمختار أن لبس الذكر الحرير لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواء لبسه قبل الوضوء أو بعده، ولا تصح الصلاة به مطلقاً، سواء لبسه بعد الوضوء أو قبله.
(١) «وهو» ليست في (ج).
(٢) في (ج): «ينتقض».
(٣) في (ج): «بضحكهم».
(٤) أي: تعمد الضحك لا بعجب.