تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز للزوجة فعله قبل تسليم المهر، وما يلزم الزوج فيما كان معينا من المهر:

صفحة 151 - الجزء 3

  دخل بها غير راضية فعليها البينة؛ لأنها قد أقرت بالتسليم.

  نعم، فللمرأة قبل الدخول الامتناع من الزوج (حتى يسمي) إن لم يكن قد سمى لها مهراً، وذلك لأنها تستحق كماله بالموت قبل الدخول مع التسمية، وتنصيفه بالطلاق، فكان لها طلب التسمية ليثبت لها ذلك الحق، وليس لها أن تمتنع إلا ليسمي لها قدر مهر المثل، وليس لها أن تطلب زائدا عليه، وليس للزوج أن يمتنع من تسمية مهر المثل لو طلب أقل منه، ولعله إذا امتنع الزوج من التسمية سمى لها الحاكم إلى قدر مهر المثل، لا فوقه إلا برضاه، ولا أقل منه إلا برضا الزوجة؛ لأن في طلب الزيادة يؤدي إلى طلب ما لا نهاية له، وفي النقص عن مهر المثل حيف وميل على الزوجة.

  (ثم) إذا سمى لها كان لها الامتناع (حتى يعين) لها ذلك المسمى مالاً مخصوصاً؛ ليثبت لها التصرف فيه وتستحق فوائده؛ ويحرم على الزوج وطء المهر لو كان أمة، ويحد مع العلم، ويلزمه المهر مع الجهل. وإنما يثبت للتعيين حكم في غير النقدين؛ إذ لا يتعينان.

  (ثم) إذا عين المهر أو كان المسمى نقداً فلها أن تمتنع أيضاً (حتى يسلم) ذلك المعين لها بالإقباض أو يخلي بينها وبينه تخلية صحيحة، ومؤن التسليم عليه إلى موضع العقد. وإذا كان المهر منفعة كسكنى الدار أو نحوها فالقبض لها أن تقبض الدار أو نحوها وإن لم تكن قد استوفت منفعتها. [وإذا امتنعت حتى يسلم] وسلم لها المهر المعين ثم استحق كان لها الامتناع أيضاً ولو قد سلمت نفسها؛ إذ التسليم كالمشروط باستحقاقها لذلك المعين لا إذا سلم الزوج مهر زوجته ثم دخل بها ثم استحق ما سلمه لها فإنه لا يكون لها الامتناع كما لو قد امتنعت حتى يسلم وشرطت صحة ما قد سلم ولا شرط عليه ذلك بل امتنعت فقط فإنه يثبت لها الامتناع لو استحق ما سلمه، وأما إذا سلمت ظانة أنه قد سلم فانكشف عدمها فليس لها الامتناع بعد، كما لو سلمت غير ظانة، فظهر لك أن التسليم المجرد عن الامتناع مع ظن التسليم وعدمه ومع العلم بأن لها الامتناع وعدمه يسقط حقها من الامتناع حتى يسلم، ومع